(ومنها) ما يشتمل على عنوان المشتبه وهذه الطائفة على صنفين (أحدهما) ما يكون مذيلا بالتعليل بأنه خير من الاقتحام في الهلكة (و ثانيهما) ما لا يكون له هذا الذيل، كقوله عليه السلام من ترك الشبهات كان لما استبان له اترك (اما الطائفة الأولى) فلا بد من حملها على الارشاد كأوامر الإطاعة والانقياد (واما الطائفة الثانية) فهي أيضا بمقتضى التعليل الواقع في ذيلها ظاهرة في الارشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة، بل إلى عدم الوقوع في مخالفة التكاليف الواقعية والمفاسد النفس الامرية نظير أوامر الطبيب ونواهيه (واما الطائفة الثالثة) فهي وإن كانت قابلة للارشاد وللمولوية الا ان ظهورها في المولوية ينفي الارشادية (نعم) يدور امرها بين الاستحباب النفسي، أو الطريقي كسائر الاحكام الطريقية المجعولة لحفظ الواقعيات المجهولة كما في أوامر الطرق والامارات على ما بيناه، و حينئذ فظاهر تعلق الامر بعنوان المشتبه وإن كان يقتضى كونه مستحبا نفسيا حكمته اعتياد المكلف على الترك بنحو يهون عليه الاجتناب عن المحرمات المعلومة (ولكن) لا يبعد ترجيح الطريقية نظرا إلى بعد الاستحباب النفسي عن مساق تلك الأخبار لظهورها الثانوي في كونها على حذو سائر الأحكام الطريقية المجعولة لأجل حفظ الواقع في موارد الشبهات من غير أن ينافي ذلك مع الحكمة المزبورة المؤدية إلى الاعتياد على الترك (مضافا) إلى بقاء إطلاق مصلحة الواقع على الطريقية في اقتضائها لمحبوبية الذات حتى في المرتبة المتأخرة عن الجهل بخطابه (بخلافه) على الموضوعية والاستحباب النفسي فإنه لا بد من رفع اليد عن اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع مباديها حتى المحبوبية نظرا إلى مضادة الاشتياق الذي هو من مبادئ الإرادة الواقعية في مرتبة الشك مع الاشتياق بخلافه في هذه المرتبة، وبهذه الجهة رجحنا الطريقية على الموضوعية في أوامر الطرق بلحاظ عدم اقتضاء الطريقية في ظرف المخالفة للواقع الا رفع اليد عن فعلية الإرادة في ظرف الشك لا عن مباديها من الاشتياق و المحبوبية لعدم التنافي بين محبوبية الواقع في هذه المرتبة وبين الترخيص على خلافه لمصلحة تقتضيه (فعلى هذا) صح لنا دعوى عدم استفادة الاستحباب المولوي النفسي من الأخبار الواردة في المقام حتى المشتمل منها على عنوان المشتبه
(٢٦١)