نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
الأخباريين في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة والعقل، بل ظاهر بعضها هو الاختصاص بهذه المسألة كرواية مسعدة بن صدقه وغيرها المبحث الثاني فيما لو دار حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة كالدعاء عند رؤية الهلال المردد حكمه بين الوجوب والاستحباب (و فيه) أيضا المسائل الأربع المتقدمة في المبحث الأول (والتحقيق) فيها أيضا هو البراءة من غير فرق بين ان يكون منشأ الشك هو فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية للأدلة المتقدمة من مثل حديث الرفع ودليل الحجب وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وعدم الفصل بين المقامين لان كل من قال بالبرأة في المسألة الأولى قال بها في هذه المسألة وان لم يكن الامر بالعكس لمصير جماعة من محققي الأخباريين في الشبهة الوجوبية إلى البراءة وفاقا للمجتهدين مع قولهم بالاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية، فلا يحتاج إلى افرادها بالبحث المستقل وإطناب الكلام فيها (نعم ينبغي التنبيه على أمور) الأول في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية وإن كانت تحريمية وبيان أحكامها (فنقول) وعليه التكلان، اعلم أن متعلق الطلب وجوبيا أو تحريميا (تارة) يكون نفس فعل المكلف من دون تعلقه بموضوع خارجي كالصلاة والحج والكذب والغيبة (وأخرى) يكون له تعلق بالموضوع الخارجي كإكرام العالم وتوهينه (وعلى الثاني) فتارة يكون التكليف منوطا شرعا بوجود الموضوع في الخارج كما في مثال إكرام العالم (وأخرى) لا يكون كذلك بل كان التكليف مطلقا بالنسبة إليه بحيث يقتضى لزوم إيجاد الموضوع في الخارج مع التمكن منه في الأوامر وإعدامه في النواهي في فرض عدم التمكن من الاجتناب عنه الا بإعدامه (وعلى التقادير) فتارة يكون المطلوب في الطلب الوجوبي أو التحريمي هو صرف وجود الشئ (و أخرى) يكون المطلوب هو الطبيعة السارية في كل فرد (وثالثة) على نحو العموم الاستغراقي أو المجموعي، والفرق بين الطبيعة السارية والعموم الاستغراقي ظاهر، فإنه على
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»