منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
منه وأما لو كان مناط حجيته ورود الدليل عليها كما هو كذلك فلا (و رابعة) بما في ذيل آية النباء من التعليل بقوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ومعلوم ان العمل بالشهرة ليس فيه مثل العمل بخبر العادل جهالة وسفاهة وفعل ما لا ينبغي (وفيه) ان الآية تدل عدم حجية كل ما فيه جهالة وسفاهة لا حجية كل ما ليس فيه جهالة وسفاهة.
حجية الخبر الواحد ومما قيل بخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن خبر الواحد أي الخبر غير المقطوع الصدور ولا شك في أن البحث عن حجيته بحث عن مسألة أصولية بل هي أعظم مسألة في علم الأصول إذ يدور عليها رحى الاستنباط وقد تقدم سابقا مناط كون المسألة أصولية و انه وقوعها كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الحكم الكلي الإلهي الفرعي، ومعلوم ان أغلب الأحكام الشرعية الفرعية يستنبط من الخبر الواحد بحيث لو لم يكن حجة ينسد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام بل لا بد من العمل به والاخذ بمضمونه ولو قلنا بلزوم الاخذ بمطلق الظن من باب تمامية دليل الانسداد، وذلك من جهة ان حصول الظن بمعظم الأحكام الشرعية لا يمكن إلا به فالعمل بالاخبار الآحاد الموجودة في الكتب المعتبرة التي لم يعرض عنها الأصحاب لازم ومتعين على كل حال وانما الاختلاف في مدرك لزوم العمل على طبقها فطائفة تقول بلزوم العمل على طبقها لأنها قطعية الصدور و أخرى تقول من باب تمامية دليل الانسداد وحصول مطلق الظن منها، والحق انه يجب العمل بها من جهة قيام الأدلة على حجيتها بالخصوص ثم إن استنباط الأحكام الشرعية منها متوقف على أربعة أمور كونها
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»