منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩١
يثبت به ما يحتمل في حق الناقل من الاطلاع على المخبرين، فان كان ذلك المقدار كافيا عند المنقول إليه في إثبات التواتر فهو والا يحصل ما نقص ويضمه إلى ما يحتمل في حق الناقل بالشرط المتقدم في إجماع المنقول وهو العلم بان ما حصله غير ما حصله الناقل.
في حجية الشهرة ومما قيل بخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن الشهرة و المراد بها الشهرة الفتوائية فان الشهرة الروائية والعملية أجنبية عن مقامنا (لان الأول) عبارة عن اشتهار الرواية بين أرباب الحديث ونقلها في كتبهم وتكون من المرجحات عند تعارض الخبرين، كما هو مذكور في المقبولة والمرفوعة كما سيجئ (والثاني) عبارة عن عمل المشهور بالرواية أي فتواهم مستندا إلى تلك الرواية وتكون جابرة لضعف الرواية خصوصا إذا كانت عند القدماء، وذلك من جهة حصول الوثوق بالصدور الذي هو موضوع الحجية من عملهم، كما أن إعراضهم عن العمل بها يكون كاسرا لقوتها حتى قيل (كلما ازداد صحة ازداد وهنا).
وأما الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن فتوى المشهور بحكم سواء كانوا متفقين في المدرك أو كانوا مختلفين فيه، وهذا أيضا قد تكون بين القدماء وقد تكون بين المتأخرين (والحق) أن الشهرة الفتوائية بين القدماء أيضا تكون كالشهرة العملية بينهم جابرة لضعف السند إذا لم يكن هناك رواية أخرى أو آية يمكن أن تكون مدركا لفتواهم، و ذلك من جهة تعبد القدماء بالعمل بالاخبار وعدم الاعتناء بالأدلة العقلية والاستحسانات، فلا بد وأن يكون مدركهم تلك الرواية الضعيفة وان لم يصرحوا بذلك ولم يستندوا إليها، فملاك - جابرية هذا القسم من الشهرة الفتوائية مع الشهرة العملية -
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»