منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
اتفاقهم سببا لاثبات كون هذا هو رأى الإمام عليه السلام ورأيه مسبب منكشف، هذا في عالم الاثبات وفي عالم الثبوت يكون الامر بالعكس أي يكون الاتفاق مسبب ورأى الإمام عليه السلام سبب و علة لحصول هذا الاتفاق، والناقل للاجماع ان كان هذا مسلكه في تحصيل الاجماع فيكون نقله للحكم عن الإمام عليه السلام خبرا حدسيا ولا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد كما تقدم (اللهم إلا ان يقال) انه حدس قريب من الحس كما أنه ليس ببعيد لان اتفاقهم المحسوس من الآثار الظاهرة واللوازم البارزة لرأيه عليه السلام ك آثار المحسوسة الظاهرة للعدالة والاجتهاد، ولذلك تقبل شهادته بهما.
(الخامس) كشفه عن دليل معتبر عند الكل، وهذا الكشف القطعي لا يحصل لمحصل الاجماع الناقل له إلا بعد ما لم يكن في البين مدرك يمكن استنادهم إليه، كما تقدم في الامر الرابع.
ثم إن نقل الاجماع على هذا الوجه أيضا يكون من القسم الخبر الحدسي إلا أنه يجي فيه أيضا التقريب المتقدم في الامر الرابع من كونه حدسا قريبا من الحس، لكون اتفاق هؤلاء من الآثار الظاهرة واللوازم البارزة للدليل المعتبرة عند جميعهم، وليس هو الا رأى الإمام عليه السلام ، لأنه لو كانت - هناك رواية معتبرة عند الكل من حيث الصدور والظهور وجهة الصدور، أو آية صريحة الدلالة أو دليل عقلي صريح بحيث يعتمد عليه الكل - لما خفي ذلك على المنقول إليهم حتى يكون في استكشاف وجوده محتاجا إلى إجماع المنقول (نعم) لو لم يكن في البين شي مما ذكر، فلا طريق إلى استكشاف رأى الإمام عليه السلام إلا هذا الاجماع (وقد ظهر) مما ذكرنا أن هذا الوجه ليس أمر آخر غير الوجه الرابع وأن كلا الوجهين واحد.
(٨٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»