منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٧
الاخبار حاكية عنه حتى يكون التواتر معنويا، وإذا كان التواتر إجماليا فلا بد من الاخذ بأخصها مضمونا (إذ يكون) هو المقطوع الصدور والحجية وهو ليس الا الخبر المخالف للكتاب لعدم تخلفه عن العنوانين الآخرين أي عنوان عدم الموافقة وعنوان عدم وجود شاهد أو شاهدين له من كتاب الله إذ المخالف غير موافق سواء كان عبارة عن نفس عدم الموافقة أو كان أمرا وجوديا وكذلك لا يوجد له شاهد أو شاهدان من كتاب الله وإلا ليس بمخالف فتدل هذه الأخبار على عدم حجية الخبر المخالف لكتاب الله أو عدم صدوره، و حيث نعلم بصدور الخبر المخالف بالعموم والخصوص المطلق إجمالا أو ان المخالف بالعموم والخصوص المطلق لا يعد في نظر العرف مخالفا للجمع العرفي عندهم بحمل العام على الخاص، فلا بد من حمل هذه الأخبار على المخالف بالعموم والخصوص من وجه، أو على المخالف بالتباين الكلي وان كان الأخير لا يخلو عن إشكال، لان الوضاعين والدساسين يعلمون بان الخبر المخالف بالتباين الكلي لا يقبل منهم فلا يضعون الا المخالف بالعموم والخصوص من وجه و معلوم ان عدم حجية هذه الطائفة أو عدم صدورها لا يضر بحجية الطوائف الاخر.
حجة المثبتين أيضا الأدلة الأربعة:
(الأول) الكتاب واستدل لها ب آيات منها قوله تعالى في سورة الحجرات (يا أيها الذين آمنوا إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) تقريب الاستدلال بهذه الآية (تارة) من باب مفهوم الشرط (وأخرى) من باب مفهوم الوصف.
أما الأول بأن يقال أنه تعالى علق وجوب التبين على مجئ الفاسق بالنبإ فإذا انتفى ذلك وكان الجائي به عادلا ينتفي وجوب التبين فاما أن يرد
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»