منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
ولزوم التعبد به ان يكون - في الرتبة السابقة على هذا الحكم - خبر عدل وجداني أو تعبدي حتى يرد هذا الحكم عليه كما هو الحال بالنسبة إلى كل حكم وموضوع فلا يمكن أن يكون حكم سببا لتحقق موضوعه وفيما نحن فيه أي الاخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط فيما عدا - الخبر الذي يخبره الراوي الأول الذي هو في أول السلسلة ويكون خبره لنا بلا واسطة ويكون خبره خبرا وجدانيا - يكون اخبارهم اخبار تعبدية يتحقق بنفس هذا الحكم أي وجوب تصديق العادل ولزوم التعبد بقوله، فيكون هذا من كون الحكم سببا لتحقق موضوعه الذي هو محال (وبعبارة أخرى) خبرية اخبار الوسائط ليست وجدانية بل تعبدية محرزة من ناحية حكمها.
وفيه أن قضية صدق العادل قضية انحلالية تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد اخبار العدول سواء كانت تلك الأخبار وجدانية أو تعبدية فإحدى تلك القضايا ترد على الخبر الوجداني الذي أخبر به الراوي الأول الذي ليس بيننا وبينه واسطة وأثر التعبد بهذا الخبر ثبوت خبر تعبدي للراوي الثاني وقضية أخرى من تلك القضايا الانحلالية ترد على هذا الخبر التعبدي واثره ثبوت خبر تعبدي اخر و هكذا إلى أن ينتهى إلى ثبوت قول الإمام عليه السلام تعبدا فليس من قبيل ثبوت الموضوع بنفس حكمه بل من قبيل ثبوت موضوع حكم بحكم موضوع آخر فلا إشكال فيه.
(الوجه الرابع) هو أنه لا بد في وجوب تصديق العادل والتعبد بقوله أن يكون لقوله وخبره أثر شرعي كي يرد عليه هذا الحكم أي وجوب التصديق بلحاظ ذلك الأثر، فلا بد أن يكون ذلك الأثر ثابتا له في الرتبة السابقة على مجئ هذا الحكم ولا يمكن أن يكون ذلك الأثر جائيا من قبل نفس هذا الحكم أو يكون هو نفس هذا الحكم وان كان هذا أيضا أثرا شرعيا له إلا أنه حيث جاء من قبل نفس هذا الحكم فلا يمكن أن يكون ورود
(١٠٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»