منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
واحد بل هذا أيضا بالبيان المتقدم يمكن ان يعد من الشهرة العملية.
ثم إنهم استدلوا على حجية الشهرة الفتوائية (تارة) بما في المقبولة من قوله عليه السلام (فان المجمع عليه لا ريب فيه) إذ ليس المراد من هذا الكلام هو الاجماع المصطلح بقرينة قوله عليه السلام فيها (و يترك الشاذ النادر) فلا يكون المراد به إلا الشهرة ونفي الريب عن الشهرة معناه حجيتها.
وفيه انه في مقام ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند التعارض بواسطة اشتهارها وترك الأخرى الشاذ النادر فيكون أجنبيا عن الشهرة الفتوائية وحجيتها.
هذا مضافا إلى أن نفي الريب هاهنا ليس المراد به نفي الريب بقول مطلق لوجود الريب قطعا وإلا لم يكن موردا للسؤال، بل المراد به نفي الريب بالنسبة إلى ما يقابله من الخبر الشاذ النادر، ومثل هذا المعنى ليس قابلا لان يكون علة سارية لوجوب الاخذ في جميع الموارد للقطع بعدم حجية بعض ما يكون الريب فيه أقل بالنسبة إلى ما يقابله، فان خبر الفاسق المتحرز عن الكذب يكون الريب فيه أقل بالنسبة إلى ما يقابله من خبر الفاسق الكذاب، وكلاهما ليسا بحجة (و أخرى) بما في المرفوعة من قوله عليه السلام (خذ بما اشتهر بين أصحابك) (وفيه) أيضا ان المراد من الموصول الخبر المشهور رواية مقابل الخبر الشاذ النادر، فلا يدل إلا على كون الشهرة الرواية مرجحا عند التعارض (وثالثة) بأقوائية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بالحكم الشرعي من الظن الحاصل من خبر الواحد فتكون الشهرة حجة بطريق أولى (وفيه) ان هذا يتم بعد تسليم الصغرى لو كان مناط حجية الخبر الواحد هو حصول الظن منه بالحكم الشرعي وحينئذ لا اختصاص بحجية الشهرة بل يدل على حجية كل ظن يكون في مرتبة ذلك الظن أو
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»