منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
بجهالة) بان يقال ان هذا التعليل مشترك بين خبر الفاسق والعادل و ذلك من جهة انه لو سلمنا اشتراك التعليل بينهما - كما أفاد أمين الاسلام الطبرسي (ره) ولم نقل ان المراد من الجهالة السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل فلا يكون مشتركا بينهما كما هو واضح - يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل بالبيان المتقدم، و هو ان المفهوم يجعل الخبر الواحد علما تعبدا فيكون خارجا عن موضع الجهالة تعبدا وهذا معنى الحكومة.
(الثالث الاجماع) وادعاه علم الهدى (ره) حتى جعل العمل بالخبر الواحد مثل العمل بالقياس ضروري البطلان (ولكن أنت خبير) بان ادعاء الاجماع في مثل هذه المسألة التي ذهب المعظم إلى خلافه بل العقد الاجماع على الخلاف وادعاه معاصروه في غاية الوهن.
(الرابع الروايات) وهي طوائف.
(منها) ما يدل على لزوم أخذ ما علم أنه منهم ورد ما لم يعلم أنه منهم إليهم كرواية داود بن فرقد (ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا) وحيث إن الخبر الواحد لم يعلم صدوره منهم عليهم السلام فلا يجوز العمل به ويجب رده إليهم (وفيها) ان أدلة حجية خبر الواحد تكون حاكمة على هذه الطائفة، إذ مفادها ان الخبر الموثوق الصدور علم تعبدي كما تقدم بيانه في الجواب عن الآيات الناهية هذا مضافا إلى أنه نفسه خبر واحد فيلزم من حجيته عدم حجية نفسه.
ومنها ما يدل على عرض الاخبار الصادرة منهم عليهم السلام على الكتاب فان لم يكن موافقا معه أو لم يجد شاهدا أو شاهدين له فيه أو كان مخالفا معه فما صدر عنهم أو ليس بحجة وإن كان صادرا، و مجموع هذه الطوائف من أخبار العرض على الكتاب وان كانت متواترة ولكن لما كان تواترها إجماليا، إذ ليس هناك معنى واحد في البين يكون كل هذه
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»