منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
ظاهرة وحجية ذلك الظهور وأصالة جهة الصدور وأصالة الصدور.
(أما كونها ظاهرة) في معنى وتشخيص الظاهر من غير الظاهر فقد تقدم شطر مهم من أسبابها ومواردها في مباحث الألفاظ (وأما أصالة الظهور) فقد تقدم ان عليها بناء العقلا (وأما أصالة جهة الصدور) فهي أيضا كأصالة الظهور أصل عقلائي، إذ بناء العقلا قاطبة على أن كل متكلم في مقام المحاورة والافادة والاستفادة يريد ما هو ظاهر كلامه (وأما أصالة الصدور) أي التعبد بصدور هذه الروايات وإلغاء احتمال تعمد الكذب فهو الذي يكون محل البحث في هذا المقام فطائفة يثبتونها ويقولون بحجيتها وأخرى ينفونها و يقولون بعدم حجيتها.
حجة النافين الأدلة الأربعة (الأول) العقل من المحاذير الملاكية والخطابية وقد تقدم مع أجوبتها (الثاني) الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وان الظن لا يغنى من الحق شيئا، فإنها تنفي جواز العمل بالخبر الواحد لأنه من مصاديق ما ليس لك به علم ومما يوجب الظن فلا يغني من الحق شيئا.
وفيه ان تلك الآيات - على فرض تسليم دلالتها على عدم حجية أخبار الآحاد في الاحكام الفرعية وعدم اختصاصها بأصول العقائد تكون مخصصة بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد بل تلك الأدلة تكون حاكمة عليها بناء على ما هو الحق في وجه حجيتها من تتميم الكشف وان الشارع جعلها علما تعبدا فيكون خبر الواحد بعد ما دلت تلك الأدلة على أنه علم تعبدي خارجا عن موضوع تلك الآيات تعبدا وهذا هو معنى الحكومة فلا تلاحظ النسبة بين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وعن اتباع الظن وبين تلك الأدلة لعدم ملاحظة النسبة بين الحاكم وبين المحكوم بل دليل الحاكم مقدم على المحكوم على كل حال لارتفاع موضوع دليل المحكوم بدليل
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»