منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
ولا يعتنى به أصلا فيلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق وإما أن يقبل ويعمل به من غير تبين وهو المطلوب.
ثم إن الاحتياج إلى هذه المقدمة أي لزوم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق في إثبات وجوب العمل بدون تبين يكون بناء على كون وجوب التبين وجوبا نفسيا أي يكون التبين عن الخبر الفاسق واجبا سواء كان بصدد العمل به أم كان خارجا عن محل ابتلائه.
وأما لو كان وجوبه وجوبا شرطيا فلا يحتاج إثبات وجوب العمل و لزوم الاخذ بخبر العادل إلى هذه المقدمة، بل يتم بدونها وذلك من جهة أن مفاد المنطوق حينئذ ان العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين فمفهومه أن العمل بخبر العادل يجوز أو يجب من غير تبين و هو المطلوب، هذا وكون التبين واجبا نفسيا بعيد في حد نفسه إذ لا مصلحة في التبين لو لم يكن بصدد العمل وغير مناسب مع التعليل إذ الندم يحصل من ترك التبين مع العمل لا منه فقط وبدون العمل:
واستشكل عليه بان القضية الشرطية هاهنا ليس لها مفهوم، لأنها سبقت لبيان تحقق الموضوع مثل (إن رزقت ولدا فاختنه) ومثل (إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) بمعنى أن الجزاء موقوف عقلا على الشرط، وعند عدمه لا يمكن أن يتحقق وعند انتفائه انتفاؤه عقلي فيكون من قبيل السالبة المنتفي الحكم والمحمول فيها بانتفاء الموضوع قهرا وعقلا، لا السالبة المنتفي فيها المحمول مع وجود الموضوع بواسطة انتفاء ما علق عليه من شرط أو وصف - والضابط في كون القضية سبقت لبيان تحقق الموضوع هو أن يكون الجزأ موقوفا عقلا على الشرط لا من جهة جعل الشارع وإناطته به تشريعا من دون توقف عقلي في البين - وذلك من جهة ان الموضوع هاهنا وفي هذه القضية هو مجئ الفاسق بالنبإ وقد جعل شرطا فبانتفائه ينتفي
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»