تحت أصالة حرمة العمل بالظن ودل الدليل على حجيتها - ظواهر الألفاظ لاستقرار سيرة العقلا على ذلك في جميع محاوراتهم و كتبهم ومصنفاتهم العلمية ومكاتيبهم الراجعة إلى حوائجهم وفي كل مقام يريدون الافادة والاستفادة والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها وعمل بها في محاوراته وإفاداته وفي مقام بيان أحكامه، فإذا سئل أحدهم مكاتبة أو مشافهة أخذ عليه السلام بظاهر كلامه وأجابه عن ذلك السؤال وأراد أيضا في مقام الجواب ما هو ظاهر كلامه، واستثنوا من هذه القاعدة موردين.
(أحدهما) ظواهر الكتاب العزيز فان الأخباريين قالوا بعدم حجيتها و عدم جواز الاخذ بها واستدلوا على ذلك (أولا) بالاخبار الناهية عن الرجوع إلى الكتاب والعمل والاخذ بظواهره وتلك الأخبار بما تبلغ حد التواتر لكثرتها من قبيل (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وقوله عليه السلام (يا قتادة ما ورثك من القرآن حرفا) وقوله عليه السلام (إنما يفهم القرآن من خوطب به) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وفيه أن هذه الأخبار وان كانت كثيرة ربما بلغت حد التواتر كما ادعاه الطرف، ولكن كلها يرجع إلى أحد أمرين (أحدهما) المنع عن تفسير القرآن بالرأي والظنون الاستحسانية (ثانيهما) الاخذ بالقرآن استقلالا من دون الرجوع إلى المخصصات والمقيدات الواردة من أهل بيت العصمة لعموماته ومطلقاته، ومعلوم أن الاخذ بالظاهر غير التفسير بالرأي (ونحن أيضا لا نقول) بجواز الرجوع إلى الكتاب استقلالا ومن دون مراجعة الاخبار والفحص عن المخصصات والمقيدات واستخراج الناسخ والمنسوخ منها هذا مضافا إلى إرجاعه عليه السلام إلى القرآن والامر بالأخذ به في مقامات كثيرة كقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله