منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
خبرا يلزم من اعتباره عدم اعتبار تلك الأدلة وبحكم العقل تكون قاصرة عن شمولها لمثل هذا المورد لان الحجة لا يمكن أن تكون حجة على عدم حجية نفسها، وأيضا يلزم من دخول خبر السيد في مدلول تلك الأدلة خروجه عنه وهو محال.
(ومنها) عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للاخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط وتقريبه من وجوه (الأول) انصراف أدلة الحجية عن الاخبار مع الواسطة بل يكون مفاد صدق العادل وجوب تصديقه فيما يخبره عن غيره حسا وبلا واسطة.
(وفيه) أولا منع الانصراف، (وثانيا) ان كل لا حق يخبر عن سابقه بلا واسطة فهناك اخبار بعدد الوسائط كل واحد منها بالنسبة إلى من يخبر عنه خبر بلا واسطة ودليل الحجية أيضا انحلالي ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد الاخبار فقضية صدق العادل مثلا تنحل إلى قضايا متعددة ولكل خبر من تلك الأخبار قضية من تلك القضايا مفادها وجوب تصديق ذلك الخبر دون غيره من سائر الأخبار فالانصراف لا وجه له.
(الوجه الثاني) ان الناقل لقول الامام بوسائط ليس لما يخبر به أثر شرعي لأنه لا يخبر إلا ان الواسطة أخبرني بكذا نعم الواسطة الأخير الذي يخبر عن قول الإمام بلا واسطة لخبره أثر شرعي من حكم وضعي أو تكليفي ويكون خبره قول الإمام عليه السلام.
(وفيه) انه حيث تنتهي سلسلة الاخبار إلى قوله عليه السلام فلكل واحد من هذه السلسلة دخل في إثبات قوله عليه السلام الذي له الأثر الشرعي، وهذا المقدار كاف في صحة التعبد بالشئ ولا يلزم أن يكون مترتبا على نفس المتعبد به بلا واسطة.
(الوجه الثالث) أنه لا بد من الحكم بوجوب تصديق خبر العادل
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»