منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
الاجماع وإن كان حينئذ وبناء على ذلك اخبارا عن الحس، لكنه ليس مبنى الاجماعات المنقولة في الكتب الفقهية قطعا (وخلاصة الكلام في المقام) ان الاجماعات المنقولة الموجودة في الكتب تكون من قسم الخبر الحدسي وأدلة حجية الخبر الواحد لا تشملها لأنها لا تدل إلا حجية الخبر الحسي أو الحدس القريب من الحس، وهو أن يكون لذلك المخبر به الحدسي آثار ولوازم حسية بحيث يكون إحساس تلك الآثار واللوازم في نظر العرف والعقلا إحساسات لذلك المخبر به الحدسي (ولكن مع ذلك كله) يمكن أن يكون إجماع المنقول مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد ببعض الوجوه والمباني في إجماع المحصل وحجيته، فنذكر وجوه حجية الاجماع المحصل عندهم و المسالك التي سلكوها في ذلك أولا.
فنقول (الأول) دخول الإمام عليه السلام في المجمعين والمتفقين و إن كان لا يعرفه المحصل للاجماع، فيخبر بالحكم عنه بصورة الاجماع، ولا شك في أنه بناء على ذلك يكون اخبارا عنه عليه السلام عن حس، ولكن الاجماعات المنقولة الموجودة في الكتب الفقهية ليست من هذا القبيل قطعا خصوصا الاجماعات التي نقلوها في زمان غيبته عجل الله تعالى فرجه فان الناقل لم يسمع الحكم من جماعة يعلم بان الامام أحدهم قطعا، نعم هذا المعنى كان ممكنا في عصر حضور الإمام عليه السلام، ولكن نقلة الاجماع وأرباب الكتب الفقهية متأخرون عن ذلك العصر يقينا.
(الثاني) قاعدة اللطف وهي عدم جواز اجتماع الأمة جميعهم على الخطأ بل يجب لطفا إلقاء الخلاف بينهم بإظهار الحق ولو لبعضهم (و بعبارة أخرى) اجتماعهم على الباطل وخلاف حكم الله الواقعي خلاف اللطف فلو حصل إجماع واتفاق من الكل نستكشف بقاعدة اللطف انه حق وهو حكم الله الواقعي.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»