منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٨٠
والحاصل أن مورد جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد يكون فيما إذا كان الأثر المترتب على الواقع غير الأثر المترتب على الشك كاستصحاب الحلية وقاعدة الحل حيث أنه يترتب على الشك الحلية الظاهرية دون الواقعية، وعلى الاستصحاب آثار الحلية الواقعية فباستصحاب الحلية يترتب جواز الصلاة فيه ولا يترتب هذا الأثر على قاعدة الحل بناء على أن الحلية الواقعية شرط في جواز الصلاة ولا يكفي الحلية الظاهرية (هذا مضافا) إلى أنه يمكن أن يقال إنه لا أثر للواقع المشكوك في المقام أصلا من جهة أن عدم جواز التعبد و التدين بمؤدى الظن من آثار عدم العلم أو العلمي لحجيته لا من آثار عدم حجيته واقعا، لأنه لو لم تكن حجة واقعا ولكن دل دليل معتبر على حجيته جاز التعبد بمؤداه، فجواز التعبد بمؤدى الظن وعدم جوازه يدور مدار قيام دليل معتبر على اعتباره وعدم قيامه، لا الحجية الواقعية وعدمها.
ثم إن ما ذكرنا من لزوم انتهاء المجعول في الأصول العملية إلى الأثر العملي بناء على أن المجعول فيها هي الوظائف العملية واضح (وأما بناء) على مسلك جعل المؤدى فيمكن أن يقال انه لا يحتاج إلى الأثر العملي ان كان المؤدى بنفسه من المجعولات الشرعية ويكون قابلا للوضع والرفع في عالم التشريع، ولكن ذلك لا يرفع اللغوية من جهة أن الجعل التشريعي لا بد وأن يكون بلحاظ عمل المكلف وإلا يكون الجعل والتشريع بلا فائدة ولا ثمرة فيكون لغوا.
(المقام الثاني في وقوع التعبد به) في حجية الظواهر فمن جملة الظنون التي خرجت عن
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»