أخرى) كما أنه يجب تصديق العادل في الاحكام كذلك يجب تصديقه في الموضوعات لكن لا مطلقا بل إذا انضم إليه إخبار عادل آخر.
و (من القسم الثاني) أي من الاشكالات التي لا تختص ب آية النبأ بل يورد على جميع أدلة حجية خبر العادل معارضة آيات الناهية عن العمل بغير العلم واتباع الظن لها، وبعد تساقطها بالتعارض وعدم مرجح في البين تكون المرجع أصالة عدم الحجية.
وفيه (أولا) ما تقدم من حكومة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد على تلك الآيات بناء على أن مفادها تتميم الكشف (وثانيا) أنها أخص من تلك الآيات فتخصص بها على حسب قواعد العام و الخاص فيصير مفاد الآيات الناهية - بعد تخصيصها بأدلة حجية خبر العدل - لا تعمل بكل ظن إلا الظن الحاصل من خبر العدل.
(ومنها) انه لو كان خبر الواحد حجة لكان إجماع السيد (ره) على عدم حجية الخبر الواحد أيضا حجة لأنه من مصاديق الخبر الواحد فيلزم من حجية الخبر الواحد عدم حجيته وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
وفيه (أولا) من عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد للخبر الحدسي لان عمدتها السيرة والأدلة اللفظية تقرير وإمضاء لتلك السير، و قيام السيرة على قبول الخبر الحسي لا الحدسي، نعم قد يقبلون الخبر الحدسي القريب من الحس وليس خبر السيد (ره) من القسم الحسي أو الحدس القريب من الحس لأنه ما رأي الإمام عليه السلام حتى يخبر عنه عن حس وليس هناك ما يوجب كون حدسه قريبا من الحس بل دعوى - الشيخ (ره) في عصره - الاجماع على الخلاف مما يؤيد أن إجماعه حدسي لا حسي. (وثانيا) معارض ادعائه الاجماع بدعوى الشيخ الاجماع على الخلاف فيتعارضان ويتساقطان، فوجوده كالعدم (وثالثا) أن أدلة اعتبار الخبر الواحد لا يمكن ان تشمل