منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
التي يدعي المدعى لزوم الرجوع إلى قول اللغوي وإن لم يحصل العلم أو الوثوق والاطمئنان من قوله ويكون من باب مطلق الظن في غاية القلة فلا يلزم من الرجوع إلى الأصول في تلك الموارد القليلة محذور الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة كما توهم.
في إجماع المنقول ومما قيل بحجيتها بالخصوص وخروجه عن تحت أصالة حرمة العمل بالظن (إجماع المنقول) واستدلوا على حجيته بأدلة حجية خبر العادل، لان ناقل الاجماع ينقل الحكم عن الإمام عليه السلام بدون واسطة فإذا كان عادلا يكون خبره هذا خبرا عالي السند لكون المخبر عادلا وعدم واسطة بينة وبين الإمام عليه السلام (وفيه) أن أدلة حجية الخبر الواحد لا تشتمل الخبر عن حدس إما لان سيرة العقلا التي هي عمدة دليل حجية لم تقم إلا على قبول خبر الثقة فيما كان اخباره عن حس لا عن حدس وسائر الأدلة تكون تقريرا و إمضاء لتلك السيرة، وإما من جهة أن أدلة حجية خبر العادل والثقة تنفي احتمال تعمد الكذب، فبضميمة أصالة عدم الخطأ والغفلة في المحسوسات يتم المطلوب أي حجيته ووجوب تصديقه ولزوم العمل على طبق قوله، وأما في الحدسيات فلا تجري أصالة عدم الخطأ و الغفلة، وهذا معنى عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد للاخبار عن حدس، ولا شك أن ناقل الاجماع لا ينقل الحكم عن الإمام عليه السلام عن حس خصوصا في زمان الغيبة.
وأما تشرف بعض الأوحدي إلى خدمته وسماع الحكم منه عليه السلام كما يقال في حق بعض الأعاظم من العلماء (رحمهم الله) ثم نقله بصورة
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»