منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
والظن غير المعتبر والشك في ذلك أي في كونه من الدين، ففي جميع تلك الصور له حكم واحد بمناط واحد لا أن حكمه في مورد عدم كونه من الدين واقعا حكم واقعي وفي مورد الشك في ذلك حكم طريقي (نعم) عند من عرف التشريع بأنه إدخال ما ليس من الدين واقعا في الدين للتشريع واقع متعلق للحرمة وهو انتساب ما ليس من الدين واقعا إليه، فيكون حكم العقل بقبح استناد ما لم يقم حجة على أنه من الدين إليه حكما طريقيا للاحتراز عن الواقع في مفسدة الواقع وهو استناد ما ليس من الدين واقعا إليه، ويكون من قبيل حكمه بعدم جواز ارتكاب مظنون الضرر بل مشكوكه بناء على كون ذلك الحكم حكما طريقيا (ولكن قد عرفت) أن التشريع عبارة عن استناد ما لم يقم حجة انه من الدين إليه سواء كان من الدين أو لم يكن لا استناد خصوص ما ليس من الدين واقعا إليه كما توهم، هذا كله حسب مقتضى القواعد والأدلة.
وأما بحسب الأصول العملية فمقتضي الاستصحاب عدم حجية ما شك في حجيته لان الحجية أيضا كسائر الحوادث مسبوقة بالعدم و ليست ذاتية ولا من لوازم الذات إلا في القطع.
وأورد شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) على هذا الاستصحاب بان الأثر المترتب على هذا الاستصحاب مترتب على نفس الشك في بقاء عدم الحجية الذي هو موضوع لهذا الاستصحاب، ففي الرتبة السابقة على جريان الاستصحاب هذا الأثر حاصل، فتحصيله بالاستصحاب يكون من قبيل تحصيل الحاصل.
وأورد عليه في الكفاية (ره) (أولا) بأن الاحتياج إلى الأثر في جريان الأصل العملي إنما يكون فيما إذا لم يكن المؤدى بنفسه من المجعولات الشرعية، كما إذا كان المستصحب مثلا من الموضوعات الخارجية
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»