منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
المطلوب ويجري ما تقدم في مفهوم الشرط من عدم الاحتياج إلى هذه المقدمة في إثبات المفهوم لو كان وجوب التبين شرطيا لا نفسيا حرفا بحرف.
واستشكل على هذا التقريب بعدم كون القضية الوصفية ذات مفهوم خصوصا في الوصف غير المعتمد على الموصوف كما تقدم في مبحث المفاهيم.
ثم إن هاهنا إشكالات أوردوها وبعضها مختص بالآية الشريفة، و بعضها لا يختص بها بل يورد على كل ما يدل على حجية الخبر الواحد.
(فمن القسم الأول) هو ان المفهوم معارض بعموم التعليل، وذلك من جهة اشتراك التعليل بين خبر العادل والفاسق، فكما ان العمل بخبر الفاسق يكون عملا بما هو مجهول تحققه وقد يورث الندم فكذلك العمل بخبر العادل أيضا يكون عملا بالمجهول وقد يورث الندم، فالتعليل لوجوب التبين عن خبر الفاسق جار في خبر العادل أيضا بعينه ويكون الترجيح مع عموم التعليل لأقوائية ظهوره وإبائه عن التخصيص.
وأجيب عنه بأن المفهوم أخص من عموم التعليل لاختصاص المفهوم بخبر العادل الذي مجهول تحقق مضمونه، إذ لو كان معلوما لا يحتاج إلى التعبد بوجوب التصديق فهو خارج عن المفهوم والتعليل عام لكل مجهول فيخصص بالمفهوم كما أنه يخصص بسائر أدلة الحجج الظنية التي لا توجب العلم (وفيه) أنه مع إن لسان عموم التعليل آب عن التخصيص كونه مخصصا فرع وجوده وثبوته، وعموم التعليل مانع عن ظهور القضية في المفهوم ففي الحقيقة يقع التعارض بين ظهور التعليل في العموم وظهور القضية الشرطية في المفهوم، وحيث أن ظهور القضية في المفهوم إطلاقي وظهور التعليل في العموم أقوى فالأخير مقدم ويمنع عن ظهور القضية في المفهوم (و الجواب الصحيح) هو الذي تقدم في حكومة الأدلة الدالة على حجية الخبر العادل على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم والناهية عن اتباع
(١٠٠)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»