منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
حجة في حق الكل.
ثم أنه بناء على هذا المسلك قال بانسداد باب العلمي إلى معظم الاحكام وحجية الظن المطلق، وذلك من جهة أن انفتاح باب العلمي إلى معظم الاحكام لا يتم بالتعبد بصدور الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة فقط بل يحتاج مضافا إلى هذا إلى أصالة جهة الصدور وإلى أصالة الظهور، وبإنكار كل واحد من هذه الثلاثة ينسد باب العلمي إلى معظم الاحكام (وحيث) إنه أنكر الأخير - أي أصالة الظهور في الاخبار من جهة أن أغلبها أجوبة لأسئلة خاصة يكون المقصود بالافهام ذلك السائل الخاص فلا يكون حجة في حق غيره - فقد قال بتمامية دليل الانسداد وان العمل بالاخبار يكون من باب الظن المطلق الذي تم حجيته بدليل الانسداد، هذا ما أفاده ذلك المحقق.
وفيه (أولا) أن الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة تكون من قبيل الكتب العلمية ويكون المقصود بالافهام هو جميع من ينظر فيها، و ذلك من جهة أن الرواة كانوا يتعلمون الاحكام لا لعمل أنفسهم فقط بل للنقل إلى السائرين وبث أحكام الدين، فلو كانت هناك قرينة في البين لكانوا ينقلونها إلى من ينقلون الرواية إليهم ويثبتونها في كتبهم التي ضبطوا فيها الروايات (وثانيا) احتمال - وجود قرينة بين المتكلم وخصوص من قصد إفهامه أيضا - منفي بالأصل العقلائي.
وأما دعوى - أن سيرة العقلا وبنائهم على عدم حجية الظهور إلا لمن قصد إفهامه، فيكون المقتضى للحجية والدليل عليها ضيقا لا يفيد أزيد من هذا المقدار - غير مسموع لان العقلا لا يفرقون بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه في حجية الظهورات وكشفها عن المرادات (نعم ها هنا) كلام آخر وهو أن حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن
(٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»