منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٥
الرابعة - مجعولة في الأصول غير التنزيلية، فكما أن تلك الجهات - عند اجتماعها في القطع الوجداني المتعلق بحكم شرعي أو موضوع ذي حكم - لا تصادم الحكم الواقعي لا في مرحلة الجعل والتشريع و لا في مقام الامتثال، فليكن كذلك عند افتراقها ووجود بعضها بدون بعض بواسطة الجعل التشريعي.
فصل ثم أنه بعد ما تقدم من إمكان حجية الظن وأنه ليس هناك محذور ملاكي ولا خطابي في البين أصلا، لو شككنا في حجية ظن فما هو مقتضى الأصل والقاعدة؟.
الظاهر أنه لا ينبغي أن يشك في أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية عدم حجيته وأنه لا يجوز الاستناد إليه وقد ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) قيام الأدلة الأربعة على ذلك - أما الكتاب - فقوله تعالى (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) فان التعبد بأمارة لم يقم دليل على حجيتها ليس مما أذن الله له بل يكون افتراء على الله - و أما الاخبار - فقوله عليه السلام (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم) حيث أنه عليه السلام عد هذا القسم أيضا من الداخلين في النار ومناط كون ذلك الرجل منهم هو عدم علمه بأنه من الله وهذا المعنى بعينه موجود في العمل بالظن الذي لم يقم دليل على حجيته متدينا و متعبدا به - وأما الاجماع - فادعى الوحيد البهبهاني (ره) ان حرمة - العمل بالظن الذي لم يقم دليل على حجيته متدينا و متعبدا به - من البديهيات عند العوام فضلا عن الخواص - وأما العقل - فاتفاق العقلا على قبح استناد ما لم يعلم أنه من الله إليه تبارك وتعالى وأن هذا من التشريع القبيح عند العقل، (لان الظاهر) أن التشريع
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»