منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
وأما إذا كان بنفسه من المجعولات الشرعية كاستصحاب الاحكام وضعية أو تكليفية فإنها بأنفسها تنالها يد الجعل التشريعي وضعا و رفعا ولا يحتاج إلى أثر عملي حتى يكون الوضع والرفع بلحاظ ذلك الأثر، وقد تقدم أن الحجية من الأحكام الوضعية التي تنالها يد الجعل التشريعي وضعا ورفعا فيكون كاستصحاب الوجوب والحرمة لا يحتاج إلى أثر عملي (وثانيا) بأن الأثر هاهنا أي عدم جواز التعبد والتدين بمؤداه كما أنه يترتب على نفس الشك كذلك يترتب على الواقع المشكوك أي عدم الحجية واقعا، فيصح الاستصحاب بلحاظ ذلك الأثر ففي مورد الشك في الحجية يمكن ترتيب الأثر بنفس الشك، ويمكن إجراء الاستصحاب وترتيب الأثر بلحاظ الواقع المشكوك، ثم أنه لو كانت في مثل المقام قاعدة مضروبة للشك تجري القاعدة بلحاظ نفس الشك والاستصحاب بلحاظ الواقع المشكوك، ولكن الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة (وبعبارة أخرى) الأثر لو كان مترتبا على نفس الشك فقط تجري القاعدة دون الاستصحاب ولو كان مترتبا على الواقع المشكوك دون الشك فيجري الاستصحاب دون القاعدة ولو كان مترتبا على كليهما كلاهما يجريان، ولكن الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة، هذا ما أفاده صاحب الكفاية (ره).
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ (ره) (أولا) بان الأصول العملية وظائف عملية مجعولة للشاك، فمع عدم عمل في البين لا معنى لجريان الأصل العملي وإنما يكون جريان استصحاب الوجوب والحرمة أيضا من جهة الانتهاء بالآخرة إلى العمل وإلا فهما أيضا لا يجريان (و ثانيا) بما ذكرنا من لغوية هذا الاستصحاب لحصول الأثر والنتيجة في رتبة موضوع هذا الأصل أعني الشك، فيكون تحصيل هذا الأثر و النتيجة بهذا الاستصحاب من قبيل تحصيل الحاصل بل هو أسوء منه لأنه تحصيل ما هو حاصل وجدانا تعبدا.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»