منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
والتدين بمؤداه بصرف هذا المعنى) لكن هذا الوجه في الحجية بعيد عن الصواب لما تقدم في وجه الحجية. وأما الأصول العملية فحيث أن مؤداها ليس حكما مجعولا كما تقدم، بل المجعول فيها هي الوظائف العملية فلا يجوز استناد أزيد من ذلك إلى الدين في مواردها أو يقيد الحكم في مواردها بكونه ظاهريا (وأما النقض) بالظن على تقدير تمامية دليل الانسداد على تقرير الحكومة بأنه حجة على ذلك التقدير ومع ذلك لا يجوز استناد المظنون إلى الدين وانه حكم الله، فغير وارد لان الحجية هناك ليس بمعناها المصطلح من تتميم الكشف بل معناها جواز الامتثال الظني والاكتفاء به في مقام إسقاط التكليف، لا أنها بمعنى العلم التشريعي وكونه وسطا في الاثبات، وفي الحقيقة العقل لا يحكم بأن الظن في تلك الحالة حجة مثبتة للتكاليف شأن سائر الحجج والامارات لان الظن في آية حالة من الحالات لا يكون مثل القطع حجيته ذاتية له، فلا بد من إعطاء هذه الصفة له وجعلها في عالم الاعتبار والتشريع له، وليس وظيفة العقل إلا الادراك لا الاعطاء وجعل تلك الصفة وهذا واضح جدا.
ثم إن للتشريع صور وذلك من جهة أنه كما ذكرنا عبارة عن استناد ما لم يقم دليل على أنه من الدين إليه (فتارة) يعلم أنه ليس من الدين وينسبه إليه سواء كان علمه مطابقا للواقع أو لم يكن بل كان ما علم أنه ليس من الدين منه (وأخرى) يشك أنه منه وينسبه إليه سوأ كان منه واقعا أو لم يكن وفي كلتا الصورتين تشريع محرم والظن غير المعتبر في هذا المورد مثل الشك فليس له أن ينسبه إلى الدين بمحض ذلك الظن غير المعتبر، ومناط التشريع وكونه قبيحا في جميع تلك الصور واحد وهو الانتساب إلى الدين وعده منه مع عدم قيام حجة على ذلك.
وبعبارة أخرى للعقل حكم واحد في صورة العلم بعدم كونه من الدين
(٧٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الظنّ (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»