منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
المثلين بل يتنجز الواقع لوصوله إلى المكلف وان لم يطابق الواقع يكون إثباتا بلا ثبوت ويكون من قبيل السراب.
هذا كله في الامارات وأما الأصول العملية فالمجعول فيها ليس هو المؤدي والحكم الشرعي كي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين بل المجعول فيها هو البناء العملي على طبق الحالة السابقة كما في الاستصحاب أو على طبق احتمال وجود التكليف كما في موارد الاحتياط أو عدمه كما في موارد البراءة، وهذه الوظيفة العملية ليست حكما مجعولا حتى تلزم المحاذير الخطابية في مقام الجعل والتشريع، ولا يلزم من جعل هذه الوظيفة العملية تصادم مع الحكم الواقعي في مقام الامتثال أيضا لعدم داعوية ذلك الحكم ومحركيته نحو الامتثال لكونه على الفرض مجهولا وغير واصل إلى المكلف، فلا تصادم بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي في باب الأصول العملية لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال (وإن شئت قلت) أن للقطع جهات أربع لا تنفك إحداها عن الأخرى في نفس القطع بل جميعها متلازمات (الأولى) كونه صفة كذا ومن مقولة الكيف النفساني وله وجود خاص وحقيقة مخصوصة (الثانية) كونه طريقا إلى متعلقه وكاشفا تاما عنه (الثالثة) الجري العملي على طبقه بما أن متعلقه منكشف به تمام الانكشاف وواصل إلى المكلف (الرابعة) صرف الجري العملي على طبق متعلقه وتنجز المتعلق من حيث لزوم العمل على وفقه به من دون النظر إلى انكشاف المتعلق به - فالجهة الأولى - من هذه الجهات مخصوص بذات القطع لأنها عبارة عن نحو وجوده الخاص ومهيته المخصوصة ولذلك لو وقع بتلك الجهة موضوعا لحكم شرعي لا يقوم مقامه شي من الامارات والأصول - والجهة الثانية - هي التي مجعولة في باب الامارات - والجهة الثالثة - هي المجعولة في باب الأصول العملية التنزيلية المسماة بالمحرزة أيضا - والجهة
(٧٤)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»