منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧١
المثلين أو النقضين لأنه لا تضاد بين الوجوب الشأني أو الانشائي مثلا مع الحرمة الفعلية، لان الاحكام الشأنية في الرتبة المتقدمة بالنسبة إلى الاحكام الفعلية، وهذا الكلام منه بناء على ما ذهب إليه من أن للأحكام مراتب أربع (الأول) الاقتضائية والشأنية وهي عبارة عن كون الشئ ذا ملاك يقتضي الحكم الفلاني على طبق ذلك الملاك (الثاني) الحكم الانشائي وهو عبارة عن إنشاء الحكم على طبق المصالح والمفاسد الكامنة في الاشياء ضربا للقاعدة والقانون، من دون أن يكون في البين إرادة أو كراهة فعلية (الثالث) الحكم الفعلي وهو عبارة عن تعلق الإرادة الفعلية أو الكراهة الفعلية بشي (الرابع) مرتبة التنجز وهي عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة حكم المولى وعصيانه بعد وصوله إليه بعلم أو علمي (وقد عرفت) مما ذكرنا أن مرتبة الاقتضائية - التي يسميها بالحكم الاقتضائي أو الحكم الشأني ومرتبة التنجز - لا ينبغي أن يعدا من الأحكام الشرعية ومجعولاته بل الحكم الاقتضائي والشأني ليس الا اقتضاء الحكم وشأنيته له لا الحكم الاقتضائي والشأني - والتنجز حكم عقلي لا حكم شرعي فلا وجه لان يعد من مراتب الحكم الشرعي، نعم الحكم الانشائي والفعلي لو صح هذا التقسيم يكونان من مراتب الحكم الشرعي ومن مجعولاته.
وعلى كل حال ما ذكره من حمل الاحكام الواقعية في مورد الأصول و الامارات على الشأنية والانشائية يرجع إلى إنكار الحكم الواقعي والتصويب الباطل لان الحكم الشأني ليس مجعولا وحكما شرعيا و إطلاق الحكم الشأني عليه من باب المسامحة، إذ المراد منه كما فسرنا شأنية الحكم لا الحكم الشأني.
وأما الحكم الانشائي على فرض صحته وصحة إطلاق الحكم عليه
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»