منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٨
بناء على ما ذكرنا ربما يتوهم جريانه لكنه يكون من قبيل الشك الساري.
ثم أنه بناء على الجواز هل يجوز العدول إلى الحي المساوي معه في الفضيلة أو لا ربما يقال بعدم الجواز من جهة أن مقتضى الاستصحاب سوأ كان المستصحب هي حجية آرأ الميت أو الاحكام التي أفتى بها فعلية تلك الأحكام والخطابات بالنسبة إليه فلا يبقى مجال للرجوع إلى الحي وإلا يلزم أن يكون له في واقعة واحدة حكمان فعليان وربما ينتهي إلى اجتماع الضدين أو النقيضين (ولكن أنت خبير) بأنه لا وجه لعدم جواز العدول إلا الاجماع وهو في الحيين وأما لو كان المعدول منه ميتا فلا إجماع في البين وأما كون عدم جواز العدول لأجل أنه من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير لان حجية فتوى الميت بناء على جريان الاستصحاب معلوم إما معينا أو مخيرا وفتوى الحي مشكوك الحجية موقوف حجيته على جواز العدول فتجري أصالة عدم الحجية بالنسبة إلى الحي دون الميت (فغير صحيح) لان احتمال التعيين في حجية فتوى الحي أيضا موجود (وبعبارة أخرى) مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير فيما إذا كان احتمال التعيين في أحدهما دون الاخر وأما لو كان كلاهما محتمل التعيين كما في المقام فليس من ذلك الباب (ان قلت) بناء على هذا أي بناء على العلم الاجمالي بحجية أحدهما بخصوصه فيجب الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين (قلنا) نعم هو صحيح لو لم يكن الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي ولو بهذا المقدار مع أن الاستصحاب يوجب انحلال العلم الاجمالي بحجية أحدهما بخصوصه مضافا إلى إمكان إنكار هذا العلم الاجمالي لاحتمال التخيير من أول الامر (هذا كله) فيما إذا كان الحي مساويا معه في الفضل وأما لو كان أعلم فيجب العدول إليه بناء على لزوم تقليد الأعلم حدوثا وبقأ لأنه بناء على هذا المبنى كان يجب عليه العدول لو كان حيا فضلا من أن يكون ميتا.
(٦٤٨)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 » »»