منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٥
أصلا (نعم) لو جاء دليل على تقييد هذه الاطلاقات كما أنه ورد بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة فتقيد هذه الاطلاقات، لما ذكرنا من حكومة أصالة الظهور في طرف القيد على أصالة الظهور في طرف الاطلاق (وأما بالنسبة) إلى المزايا غير المنصوصة فليس شي في البين يوجب تقييد تلك الاطلاقات فلا مانع من الاخذ بها ويحكم بنفي التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها.
(الامر الثاني) في أن المرجحات المنصوصة على أنواع:
(منها) ما هو مرجح للصدور ككون الرواية مشهورة بين الرواة والمحدثين وكصفات الراوي من كونه أوثق أو أعدل أو أصدق (ومنها) ما يكون مرجحا لجهة الصدور أي: كون الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الله الواقعي لا أنه عليه السلام في مقام التقية وستر الحكم الواقعي خوفا من الأعداء، وذلك كمخالفة أحد المتعارضين للعامة (ومنها) ما يكون مرجحا من جهة مضمون أحدهما ومفاده أنه حكم الله كموافقة الكتاب، ثم أنه وقع الخلاف في أن هذه الأنواع هل كل واحد منها مرجح في عرض الاخر؟ بحيث لو كان أحد منها لأحد المتعارضين والاخر للاخر يقع التزاحم بينهما (فلا بد) وأن يعمل بقواعد باب التزاحم من تقديم أقواهما مناطا وإلا فالتخيير أولا بل أنها مترتبة في مقام الترجيح فبعض الأنواع مقدم على بعض آخر.
فهاهنا خلافان: (أحدهما) في أنها مترتبة أو عرضية (والثاني) بعد الفراغ عن أنها مترتبة وبعضها مقدم على بعض آخر وقع الخلاف في أن المرجح الجهتي مقدم على السندي أو العكس؟ (أما بالنسبة) إلى الخلاف الأول فقد ذهب صاحب الكفاية (قده) إلى أنها عرضية ولا ترتيب بينها بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، إذ بناء على التعدي يكون مناط الترجيح بشي هو أن يكون ذلك الشئ موجبا لاقربية
(٦٠٥)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»