فيما له المزية بالنسبة إلى مقابله سواء أ كان من المرجحات المنصوصة أو لم يكن، وذلك من جهة جعله الحكم بالترجيح دائرا مدار هذا التعليل (فكل) مزية كانت سببا لعدم الريب بالنسبة إلى ما ليس له مثل هذه المزية يكون مرجحا بحكم هذا التعليل (ولا يمكن) أن يكون المراد نفي الريب بقول مطلق حتى يكون مساوقا للعلم بالصدور (فيكون) خارجا عن محل البحث والكلام، لان محل الكلام فيما إذا كان المتعارضان مما لم يعلم صدورهما جميعا أو أحدهما المعين (لأنه) لو كان أحدهما المعين معلوم الصدور ولم يمكن الجمع العرفي بينهما فما هو غير معلوم الصدور ليس بحجة قطعا فالمراد بنفي الريب أقلية الريب بالنسبة إلى الاخر بواسطة شهرته بين المحدثين و الأصحاب، وهذا المعنى إذا كان هو التعليل للترجيح فيمكن أن يوجد مثل هذا في المزايا والمرجحات غير المنصوصة فيجب التعدي إليه.
(وفيه) أن الظاهر من هذه الكلمة - بمقتضى ظهور لا النافية للجنس في نفي الجنس والطبيعة - هو نفي الريب بقول مطلق أي الريب مطلقا وبجميع مراتبه منفي، وهذا كناية عن حصول الاطمئنان بصدوره بواسطة الشهرة ولا نأبى عن أن تكون المزايا الموجبة للاطمئنان بصدور ذي المزية مرجحا ولو لم يكن من المزايا المنصوصة (ولكن) هذا غير التعدي من المزايا المنصوصة إلى كل مزية سواء أوجبت الاطمئنان بصدور ذي المزية أو لا.
(وحاصل) ما فصلناه هو أن مقتضى الأصل الأولى هو وان كان تقديم ذي المزية للقطع بحجيته على كل إما تعيينا أو تخييرا دون الاخر (ولكن) أخبار التخيير هدم هذا الأصل فمع قوله عليه السلام - في مقام الجواب عن السؤال عن العمل بأي واحد من المتعارضين موسع عليك أو قوله عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك وأمثال ذلك - لا يبقى مجال لهذا الأصل