منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٠
حجية خبر الواحد أو إطلاقها (والأخرى) موجبة للتصرف في الأصول العقلائية كما شرحناه.
ثم إن هاهنا إشكال وهو أن من شرائط حجية الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب، لما ورد من الأخبار الكثيرة (بأن ما خالف قول ربنا لم نقله أو باطل أو زخرف أو اطرحه على الجدار) وأمثال ذلك من التعبيرات، فبناء على هذا الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة (و كذلك) الخبر الموافق للعامة مقابل الخبر المخالف لهم ليس بحجة لعدم جريان الأصل العقلائي أي أصالة كون المتكلم بصدد بيان مراده الواقعي بالنسبة إلى الخبر الموافق لهم مع وجود الخبر المخالف لهم الذي هو بحسب المضمون ضد هذا الموافق أو نقيضه (فكيف يمكن أن يقال) أن موافقة الكتاب أو مخالفة العامة من المرجحات؟ إذ معنى المرجح هو أن يكون سببا لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بعد شمول دليل الحجية لكليهما، وبناء على ما ذكرنا الخبر الموافق للعامة أو المخالف للكتاب لا يكون مشمولا لدليل الحجية أصلا (فلا يكون) من قبيل تعارض الحجتين بل يكون من قبيل تعارض الحجة واللاحجة (فلا معنى) لكونهما أي المخالفة للعامة والموافقة للكتاب من المرجحات.
وحل هذا الاشكال (أما بالنسبة) إلى موافقة الكتاب ومخالفته هو أن المخالفة للكتاب - الموجبة لسقوط الخبر المخالف عن الحجية - عبارة عن: المخالفة بالتباين وبهذا المعنى عدمها شرط لحجية الخبر والمخالفة للكتاب التي من المرجحات هي المخالفة بالعموم المطلق أو من وجه (وذلك) للعلم بصدور أخبار كثيرة منهم عليهم السلام التي هي تخالف عموم الكتاب من وجه أو مطلقا (لا يقال) أن المقدار المعلوم من صدور الاخبار المخالفة تخصص بها عمومات تلك الأخبار التي مفادها عدم صدور الخبر المخالف
(٦١٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»