منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٩
وليس بحجة فالمرجع الجهتي مثل مخالفة العامة يرجع إلى أن الخبر المخالف لهم أقرب إلى صدوره من الخبر لموافق لهم (فيكون) مورد التعبد بصدوره دون الموافق وكذلك الامر في المرجح المضموني (فإذا كان) أحد المتعارضين موافقا للكتاب فبناء على أن يكون موافقة الكتاب مرجحا مضمونيا يكون أقرب إلى الصدور من ذلك الاخر المخالف للكتاب، فأصالة الصدور يشمله دون ذاك فيرجع جميع أنواع المرجحات إلى المرجح الصدوري غاية الامر يختلف مرجح الصدور (فتارة) لأجل صفات الراوي التي ترجع إلى أصدقيته من الاخر (وأخرى) لأجل اشتهار الرواية بين المحدثين (وثالثة) لأجل مخالفة أحدهما للعامة (ورابعة) لأجل موافقة أحدهما للكتاب.
ولكن أنت خبير بأن الشهرة بين الأصحاب مخصص لأدلة حجية خبر الواحد (وكذلك) صفات الراوي الموجبة لا قريبة صدور الرواية التي فيها هذه المزايا بمعنى أنه لو لم تكن إحداهما مشهورة أو لم يكن راويها أصدق وأوثق لكانت أدلة حجية الخبر الواحد يشمل ذلك الاخر أيضا في عرض هذه التي لها المزايا (ولكن) الشهرة وصفات الراوي خصصت الحجية بهذه التي لها هذه المزايا وأخرجت ذلك الاخر عن تحت أدلة حجية الخبر الواحد (وأما المرجحات) الجهتية والمضمونية فهي مخصصة للأصول العقلائية أي أصالة كون المتكلم بصدد بيان مراده الواقعي، فإذا كان مخالفا للعامة فالمخالفة في الخبر المخالف يمنع عن جريان أصالة كون المتكلم بصدد بيان مراده الواقعي (وكذلك) الامر في المرجح المضموني مثلا موافقة الكتاب يوجب تخصيص الأصل العقلائي بالخبر الموافق وإخراج الخبر المخالف عن دائرة الأصل العقلائي (فالمرجحات) الصدورية لها فرق مع المرجحات الجهتية والمضمونية من حيث ما يخصص بها (فلا يمكن) أن يكون مرجعهما إلى شي واحد (فإحداهما) موجبة للتصرف في عموم أدلة
(٦٠٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»