منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
وقد ذكرنا أن أصالة الظهور في جانب المقيدات حاكمة على أصالة الظهور في طرف الاطلاقات فتقدم عليها وتقيد الاطلاقات بها وأما بالنسبة إلى المزايا والمرجحات غير المنصوصة فلم يقم دليل على التقييد إلا أمور ذكروها (منها) الترجيح بالاصدقية في المقبولة و الأوثقية في المرفوعة ولا شك في أن مناط الترجيح بهاتين الصفتين هي الاقربية إلى الصدور ففي كل مورد تحقق هذا المناط يكون موجبا للترجيح سواء كان من المرجحات المنصوصة أو لم يكن (وفيه) أنه ليس إلا الظن بأن المناط هي الاقربية إلى الصدور وتنقيح المناط لا اعتبار به، وأما القطع بالمناط الذي حجيته معلومة بالضرورة فليس في البيان (لأنه) من الممكن أن يكون الترجيح بهما لخصوصية فيهما لا لصرف كونهما أقرب إلى الصدور من الفاقد لهاتين الصفتين (ومنها) التعليل الوارد في الاخذ بما يخالف العامة (بأن) الرشد في خلافهم.
(وفيه) أن مخالفة العامة لأحد الخبرين المتعارضين مع موافقة الاخر لهم مثل كون أحدهما موافقا للكتاب وكان الاخر مخالفا له مما يوجب الاطمئنان بصدور الموافق وعدم صدور المخالف في الموردين (ونحن) نعترف بأن الاطمئنان بصدور أحدهما المعين مع الاقتران بالاطمئنان بعدم صدور الاخر من أي سبب حصل يكون مرجحا (ولكن) هذا غير الظن غير الاطمئناني بالصدور أو بجهة الصدور أو بالمراد من غير المزايا المنصوصة الذي هو محل الكلام (ولذلك) اخرج بعض مخالفة العامة ومخالفة الكتاب لأحدهما مع موافقتهما للاخر عن محل النزاع، وقالوا انهما إذا كانا كذلك فيصير من قبيل تعارض الحجة واللاحجة. (ومنها) قوله عليه السلام في مقام الترجيح بالشهرة بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر (فان المجمع عليه لا ريب فيه) بأن يقال تعليله عليه السلام لاخذ المشهور و ترك الشاذ النادر بعدم الريب في المشهور - يدل على مرجحية كل شي يكون موجبا لاقلية الريب
(٦٠٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»