منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
يكون طول عمره.
(والثالث) من الاشكالات معارضته برواية الاحتجاج عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أن فيها أمر عليه السلام بالترجيح بمخالفة العامة بعد عدم إمكان التوقف وفي المقبولة بعكس ذلك أي: أمر بالتوقف بعد فقد هذا المرجح (وفيه) أن رواية الاحتجاج لم يعمل الأصحاب بها وأعرضوا عنها خصوصا في مثل هذا المرجح أي: مخالفة العامة ويقدمون دائما المخالف على غيره عند التعارض (فالانصاف) أن المقبولة لا إشكال في دلالتها على وجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة فيها لا من حيث السند (لان) الأصحاب تلقوه بالقبول وعملوا بها ولا من حيث الدلالة وقد عرفت الجواب عن الاشكالات (وأما الاشكال) على مرفوعة زرارة فعمدتها ضعف سندها، وقد طعن صاحب الحدائق على كتاب غوالي اللئالي الذي ذكر ابن أبي جمهور فيه هذه الرواية وعلى صاحبه و انها لا توجد في كتب العلامة (ولكن) مع ذلك كله لا يخلو من تأييد للمقبولة مع أنها في نفسها حجة وفيها غنى وكفاية (وأما) سائر الأخبار التي ذكرناها لا إشكال في دلالتها على وجوب الترجيح بالمرجح المذكور في كل واحد منها ولو كان ضعف في سند بعضها ينجبر بعمل الأصحاب بمضمونها، ولا أقل من تأييد المقبولة التي هي حجة في نفسها بها.
ثم إن هاهنا أمور يجب التنبيه عليها : (الأول) في أنه بناء على وجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة كما اخترناه هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟
وجهان بل قولان (أقواهما الأول) أي: الاقتصار وعدم التعدي وذلك من جهة أن إطلاقات التخيير يجب الاخذ بها إلا في مورد قام الدليل على تقييدها وقيام الدليل على تقييدها يكون بالنسبة إلى المرجحات المنصوصة فقط وهو نفس هذه الأخبار
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»