منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٨
أعتق رقبة (فالمتكفل) لاثبات صدوره عنه هو أصالة الصدور، فأصالة الصدور عبارة عن التعبد بصدوره إذا لم يكن صدوره قطعيا، إذ لا معنى للتعبد مع القطع به (والمتكفل) لاثبات ظهوره هو الفهم العرفي وبناء أهل المحاورة مثلا على إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ مع عدم قرينة إرادة المعنى المجازي وإرادة العموم مع عدم المخصص وإرادة الاطلاق مع عدم المقيد وسائر الامارات العرفية واللغوية (والمتكفل) لاثبات جهة صدوره - وانه بصدد بيان مراده الواقعي لا في مقام الخوف والتقية - هو بناء العقلا على ذلك إلا أن يكون قرينة على أنه ليس في مقام بيان مراده الواقعي بل في مقام آخر من تقية أو استهزاء أو مزاح وأمثال ذلك (والمتكفل) لاثبات أن مضمونه تمام مراده - لا أنه جز مراده مثلا في المثال المذكور المطلق تمام مراده لا أن الرقبة جز وجزئه الاخر غير مذكور وهو كونها مؤمنة - هو أصالة عدم المقيد والمخصص وأمثال ذلك ذكر هذا الأصل الأخير شيخنا الأستاذ (قده) وفي كونه غير أصالة الظهور خفاء وعلى تقدير كونه كذلك فالمرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي والمرجح الجهتي مقدم على المرجح المضموني و الصدوري أي السندي مع الظهوري في عرض واحد (كما ذكرنا) كل ذلك.
ثم أن صاحب الكفاية (قده) أرجع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري ولذلك قال بعدم الترتب بينها إذا قلنا بالتعدي كما تقدم، و تبعه على ذلك أستاذنا المحقق (قده) وأفاد في وجه ذلك (أنه لا معنى) للتعبد بصدور كلام ليس في مقام بيان مراده الواقعي بل في مقام الخوف والتقية أو التعبد بصدور كلام ليس مضمونة تمام مراده بل يحتاج إلى دليل على ذلك أي: التعبد بأن مضمونه هو تمام المراد فالذي لم يحرز أنه في مقام بيان مراده أو لم يحرز ان مضمونه تمام مراده (فالتعبد) بصدوره لغو
(٦٠٨)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»