في البين بل كانا متكافئين من جميع الجهات نعم وقع الخلاف في أن الحكم هل هو التخيير في الاخذ بأيهما شاء أو التوقف في الفتوى و العمل بما يوافق الاحتياط منهما ان كان وإلا فالتخيير ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الاخبار (فمنها) ما يدل على التخيير المطلق كرواية حسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال عليه السلام إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت وبهذا المضمون أي ما يدل على التخيير مطلقا من دون التقييد والاشتراط بشي وردت أخبار كثيرة (ومنها) ما يدل على التخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام إلى زمان التمكن من الوصول إليه عليه السلام كرواية الحارث ابن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سمعت من أصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه و بهذا المضمون أيضا روايات اخر.
(ومنها) ما يدل على التوقف في زمان الحضور والتمكن من الوصول إليهم عليهم السلام كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال عليه السلام إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (وقد يقال) بإمكان استفادة التوقف مطلقا سواء كان في زمان الحضور أو زمان الغيبة من الخبر المروي في السرائر أن محمد ابن علي بن عيسى كتب إليه عليه السلام يسأله عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا (وهذه الأخبار) بظاهرها متعارضة (فنقول) في مقام الجمع العرفي بينهما إن لم يكن رواية تدل على التوقف مطلقا سواء كان في زمان الحضور أو في زمان الغيبة كما هو الظاهر لان رواية محمد بن علي بن عيسى ليس ظاهرا في التوقف مطلقا بل ظاهرها لزوم الاخذ بخبر معلوم الصدور ورد المشكوك إليهم