منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠١
وذكر وجوب الترجيح بها في مورد الحكمين لا يدل على الاختصاص بذلك المورد كما هو الحال في غالب الاخبار فغالبا الرواة يسألون عن الموارد الخاصة فيجيب الإمام عليه السلام بما يشمل المورد وغير المورد (وثانيا) ان صدر المقبولة وان كان في مورد الحكمين ولكنه بعد ذلك بصدد بيان حكم الروايتين المتعارضتين كلية وفي أي مقام كان لا في خصوص مورد الحكمين كما توهم (و ثالثا) التعليل لوجوب أخذ المشهور دون الشاذ بقوله عليه السلام (فان المجمع عليه لا ريب فيه) ولا شك في أن الحكم والفتوى مشتركان في هذا التعليل، وحتى أن بعضهم تمسك بعموم هذا التعليل للتعدي من المرجحات المنصوصة إلى مطلق المرجحات والمزايا وسيأتي بيان هذا المطلب إن شاء الله تعالى.
(والثاني) من الاشكالات أمره عليه السلام فيها بالتوقف بقوله (فأرجه حتى تلقى إمامك) بعد فقد المرجحات المذكورة فيها وهذا خلاف المشهور والمقصود (لان) المقصود والمطلوب هو وجوب الترجيح بها ومع فقدها التخيير لا التوقف (ويكون) معارضا مع سائر الأخبار التي أمر فيها بالتخيير بعد فقد المرجحات (وفيه) أن الامر بالتوقف يكون في زمان الحضور بقرينة قوله عليه السلام (حتى تلقي إمامك) والتوقف في زمان الحضور ليس خلاف المشهور ولا خلاف المطلوب (ان قلت) فيكون وجوب الترجيح أيضا مقيدا بزمان الحضور فلا يدل على وجوب الترجيح في زمان الغيبة الذي هو المقصود والمطلوب (قلنا) تقييد التوقف بزمان الحضور لا يوجب تقييد وجوب الترجيح أيضا بذلك الزمان، بل مناسبة الحكم والموضوع يقتضي عدم اختصاصه بزمان الحضور بخلاف التوقف فإنها تقتضي اختصاصه بذلك الزمان (لان) التوقف في زمان يسير لرفع الجهل وتعيين ما هو الحجة لا مانع منه بل حسن بخلاف التوقف في زمان الغيبة فإنه غالبا
(٦٠١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»