منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا جأك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فان أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.
(ومنها) ما رواه القطب الراوندي سعيد بن عبد الله بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام (قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه) ولا شك في دلالة هذه الأخبار على وجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة فيها (وقد ذكرنا) أن إطلاقات التخيير - مهما بلغ من قوة الظهور مضافا إلى كثرتها وكونها في مقام البيان - لا تعارض ظهور هذه المرجحات المذكورة في هذه الأخبار. وأجمع خبر للمرجحات من هذه الأخبار هي المقبولة وبعدها المرفوعة (وقد يشكل) على الاستدلال بكل واحد منهما لوجوب الترجيح ولذلك يحملون ذكر هذه المرجحات التي في هذه الأخبار على الاستحباب (ولكن) نحن نذكر الاشكالات ونجيب عنها إن شاء الله تعالى.
(فالأول) من الاشكالات على المقبولة: هو أن مورد المرجحات المذكورة فيها هو الحكمين في الروايتين اللتين هما مستند حكمهما وفي ذلك المورد لا بد من الترجيح لقطع الخصوصة (لأنه) مع التخيير لا ترفع الخصومة ولا يقطع النزاع (وفيه أولا) أنه بعد ما تبين أن التخيير في المسألة الأصولية أي: في أخذ أحدهما حجة، فالترجيح أيضا يكون معناه أخذ ذي المزية حجة فإذا كان ما هو الحجة هو ما له المزية وغيره ليس بحجة (فلا فرق) بين أن يكون المجتهد في مقام الحكم أو في مقام الفتوى وفي كليهما يجب أن يعمل على طبق الحجة (وأما احتمال) أن الشارع جعل ما له المزية حجة في باب الحكم دون باب الفتوى (فبعيد) بل عجيب
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»