منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٠
الأخرى كما في المقام (لأنه) في المثل المذكور لكل واحد منهما دلالة مطابقية وهي دلالتهما على نفس مؤداهما من الوجوب في إحداهما والاستحباب في الأخرى والأخرى التزامية وهي دلالة كل واحدة منهما على نفي غير مؤداهما فبالنسبة إلى نفي غير مؤدى الاثنين كلاهما مشتركان ولا محذور في شمول أدلة الحجية لهذه الدلالة الالتزامية التي كلاهما مشتركان فيها بخلاف حجية دلالتهما المطابقية فان فيها استلزام اجتماع الضدين أو النقيضين ولأجل ذلك يقع التفكيك في الحجية بين الدلالتين.
(وأما ان كان التعارض) بينهما لأجل دليل خارجي على أن كلا المؤدبين غير مجعول من دون أن يكون بين نفس المؤدبين من حيث أنفسهما تضاد أو تناقض كما في الروايتين الواردتين في صلاة يوم الجمعة حيث أن إحداهما تدل على وجوب صلاة الجمعة في يومها و الأخرى على وجوب صلاة الظهر فيه وليس بينهما تناف وتضاد في أنفسهما ولكن من جهة وجود دليل خارجي على عدم مجعوليتهما جميعا يقع بينهما التعارض ففي مثل هذا القسم لا يدلان إلا على إثبات مؤداهما من دون دلالتهما على نفي حكم آخر بل كل واحد منهما يدل على مؤداه أي وجوب صلاة الظهر مثلا أو وجوب صلاة الجمعة فلو سقطا بالتعارض واحتملنا وجوب صلاة أخرى في ذلك اليوم لا مانع من إجراء البراءة (نعم) لو علمنا بوجوب صلاة في ذلك اليوم والتعارض وقع في تعيين ذلك الواجب فأحد الدليلين كان مفاده أن الصلاة الواجب في يوم الجمعة مثلا هو خصوص صلاة الجمعة وكان مفاد الدليل الاخر أن الصلاة الواجب المعلوم وجوبه في ذلك اليوم هو صلاة الظهر بحيث نعلم أن الواجب المعلوم وجوبه في يوم الجمعة إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة فلو تساقط الدليلان بواسطة المعارضة لا يمكن إجراء البراءة بل لا بد من الاحتياط بالجمع بين الصلاتين أي صلاة
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»