منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
الأستاذ (قده) وفيه نظر واضح.
(الامر العاشر) في أن التخيير بعد فقد المرجحات أو حتى مع وجودها ذهب المشهور إلى الأول وقال بعض بالتخيير مطلقا تمسكا بإطلاقات التخيير (ولكن أنت خبير) بأن إطلاقات أدلة التخيير يقيد بأدلة الترجيح كما هو قانون باب الاطلاق والتقييد ويدل على قول المشهور روايات (منها) مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أ يحل ذلك قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو في باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت إلى أن قال قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما و أصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمها ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه إلى قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال عليه السلام ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ قال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال عليه السلام ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال عليه السلام إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) (ومنها)
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»