منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
في حال الحضور فتنقلب النسبة بين مطلقات التخيير وبين مطلقات التوقف من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فيقيد مطلقات التوقف بغير حال الغيبة فيوافق فتوى المشهور (ان قلت) وكذلك يقيد مطلقات التوقف بواسطة ما يدل على التخيير في زمان الحضور بغير زمان الحضور أي حال الغيبة فيرجع التعارض بين المطلقين بعد تقييدهما معا (قلت) ذكرنا أن تقييد التخيير بحال الحضور ركيك جدا فلو كان هناك خبر يدل عليه لا بد من صرفه عن ظاهره (وبعبارة أخرى) مناسبة الحكم والموضوع والارتكازات العرفية تأبى من تقييد التخيير بزمان الحضور دون زمان الغيبة ولكن الذي يسهل الخطب أن أخبار التوقف غالبا بل جميعا مقيد بزمان الحضور ويقيد بها أخبار التقييد المطلق.
(ثم أنه) لا يخفى أن التخيير المستفاد من الاخبار في الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين إنما يكون بعد فقد المرجحات لان حجية كل واحد منهما متوقف على عدم كون الاخر راجحا وإلا فالمرجوح ليس بحجة فكما أن في باب الأصول العملية يجب الفحص عن الدليل في مورد الشك في الحكم الشرعي فإذا لم يظفر به فتصل النوبة إلى الأصل العملي وذلك لان اعتبار الأصل العملي وحجيته موقوف على عدم الدليل على الحكم الشرعي فيجب الفحص لاثبات موضوع الحجة فكذلك فيما نحن فيه يجب الفحص لاثبات ما هو الحجة وذلك من جهة أن التخيير بمعنى كون المجتهد مخيرا في الاخذ بأية واحدة من الروايتين المتعارضتين جعله في الاخبار بعد فقد تلك المزايا المذكورة فيها فالفحص عن وجود تلك المزايا في الحقيقة يرجع إلى الفحص عن الحجة.
(هاهنا أمران) (الأول) أن الروايات التي تدل على التخيير لا تشمل اختلاف النسخ لان ظاهر قوله يأتي عنكم الخبران المتعارضان أو
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»