منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
أو قوله يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين هو أن يكون هناك روايتين وحديثين يرويان عن الإمام عليه السلام كل واحد منهما يناقض الاخر مطابقة أو التزاما واختلاف النسخ معناه ان ذلك الخبر الواحد المعين هو هذا أو ذاك (الثاني) الظاهر أن التخيير المستفاد من الاخبار هو التخيير في المسألة الأصولية أي التخيير في أخذ إحدى الروايتين بعنوان أنها حجة لا التخيير في المسألة الفرعية بمعنى كونه مخيرا في العمل على طبق أية واحدة شاء وذلك من جهة أن ظاهر قوله عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك أن المراد من الاخذ بأية واحد منهما هو الاخذ بما هو حجة لا صرف العمل على طبقه كما أن قوله عليه السلام اذن فتخير بعد قوله عليه السلام خذ بكذا وكذا يكون أيضا ظاهرا في أن المراد من الاخذ هو أخذ إحداهما حجة لا صرف انك مخير في العمل على طبق إحداهما وأما قوله فموسع عليك قابل لكلا المعنيين لان التوسعة لا يفرق بين أن يكون متعلقها العمل على طبق أحدهما أو أخذ أحدهما بما هو حجة وأما قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت وان كان له ظهور في أن متعلق التوسعة هو العمل ولكن يمكن حمله على الاخذ بإحداهما طريقا إلى العمل وليس بمثابة يكون موجبا لرفع اليد عن الظهورات المتقدمة ويتفرع على كون التخيير في المسألة الفقهية أو الأصولية فروع ذكروها تركناها لوضوحها وخوفا من التطويل.
(نعم) يبقى حكم الشك في أن التخيير هل هو في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية وهو أيضا واضح لان مرجع هذا الشك إلى الشك في بقاء موضوع الاستصحاب وذلك لان موضوع الاستصحاب عن تقدير كون التخيير في المسألة الأصولية غير باق قطعا وعلى تقدير كونه في المسألة الفرعية يقينا باق ففي مورد الشك في كونه من أي القسمين يكون شكا في بقاء موضوع الاستصحاب فلا يجري على جميع التقادير هذا ما أفاده شيخنا
(٥٩٧)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»