منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٥
عليهم السلام أي عدم العمل به لعدم حجيته فيكون هذا الخبر أجنبيا عن محل كلامنا فتكون الاخبار طوائف ثلاث لا أربع كما ذكروا، الأولى والثانية التخيير المطلق والمقيد بحال الحضور والثالث التوقف في حال الحضور (أما الأولان) فلا تعارض بينهما لأنهما مثبتين وقد تقدم أن التقييد إما في المتخالفين السلب والايجاب أو فيما إذا أحرز في المثبتين وحدة المطلوب وان المطلوب في المطلق صرف الوجود وأما إذا كان المطلوب في المطلق الطبيعة المرسلة فلا وجه للتقييد نعم يدل المقيد على وجود خصوصية في مورد وجود القيد فيقع التعارض بين ما يدل على التوقف في حال الحضور وما دل على التخيير مطلقا والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فيقيد مطلقات التخيير بغير حال الحضور وهو المطابق لفتوى المشهور (لكن يرد) عليه أنه تقع المعارضة بين ما يدل على التخيير في حال الحضور مع ما يدل على التوقف في ذلك الحال بالتباين فيتساقطان فالنتيجة هو الاخذ باخبار الدالة على التخيير مطلقا سواء كان في زمان الحضور أو الغيبة لا في خصوص زمان الغيبة وهو خلاف فتوى المشهور إلا أن يقال بأن تقييد التخيير بزمان الحضور ركيك و بعيد عن مذاق الفقه ولو كان خبر بهذا المضمون فهو معرض عنه ولم يعمل به أحد.
(فالنتيجة) أن أخبار التوقف في زمان الحضور تكون بلا معارض فيقيد أخبار التخيير المطلق بغير حال الحضور وهو المطلوب الموافق لفتوى المشهور هذا إذا لم يكن خبر يدل على التوقف مطلقا وأما إذا كان كما ادعى فتكون الطوائف أربع ما يدل على التخيير و التوقف المطلقان (والثالث) ما يدل على التخيير في حال الحضور (والرابع) ما يدل على التوقف في حال الحضور فالمطلقان كل واحد مع ما يكون أخص منه لا يتعارضان لكونهما مثبتين كما تقدم ولكن يقيد مطلقات التخيير بما يدل على التوقف
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»