منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩١
الظهر وصلاة الجمعة من باب لزوم الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي ومثال ورود الروايتين اللتين تدل إحداهما على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة والأخرى على على وجوب صلاة الظهر من هذا القبيل هذا كله بناء على الطريقية.
(أما بناء على السببية) والموضوعية فهل مقتضى القاعدة أيضا تساقطهما أولا بل مقتضى الأصل هو التخيير فنقول أن السببية و الموضوعية على ثلاثة أقسام بل أربع (الأول) هو كون الاحكام الواقعية تابعة لاراء المجتهدين وليس هناك في الواقع أحكاما واقعية محفوظة بحيث قد يصيب المجتهد ويصل إليها بتوسط الامارات والأدلة وقد يخطئ ولذلك سموا بالمصوبة لأنه بناء على هذا المسلك الباطل لا يمكن وقوع الخطأ في اجتهاداتهم وهذا هو التصويب الأشعري المحال (الثاني) أن تحدث في مؤدى الامارات والأصول بواسطة قيامهما على الحكم الشرعي مصلحة أو مفسدة تكون غالبة على المصلحة أو مفسدة الواقع فيكون الحكم مجعولا على طبقهما دون الواقع فيكون الحكم الواقعي الفعلي هو مؤدى الامارات والأصول ويبقى الحكم الواقعي الأصلي في مرتبة الشأن وهذا هو التصويب المعتزلي وليس بمحال ولكن الاجماع من الطائفة منعقد على خلافه وان يظهر من كلام شيخ الطائفة وبعض آخر تصديق هذا القسم من التصويب ومن لوازم هذا القسم هو الاجزاء فيما إذا أتى بمؤدى الامارة المخالفة للواقع (الثالث) هو القول بالمصلحة السلوكية وقد تقدم شرح هذا القسم من السببية وعدم تنافيها مع القول بالتخطئة في بحث إمكان حجية الامارات (الرابع) ما أفاده أستاذنا المحقق من أن متعلقات وموضوعات الاحكام لها مصالح ومفاسد في الرتبة السابقة على الجهل بتلك الاحكام وهي مناطات الاحكام الواقعية ولها مصالح ومفاسد في الرتبة المتأخرة عن الجهل بها وهي مناطات الاحكام الظاهرية والفرق بين هذا
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»