منفصلة تصلح لان تكون مقيدا للاطلاق يقع التعارض بينها وبين الظهور الاطلاقي فيقدم أقوى الظهورين وليس من قبل المقتضى التعليقي ومقتضى التنجيزي حتى تقول بأن مقتضى التنجيزي يرفع موضوع المقتضى التعليقي.
(وفيه) ما تقدم ان كل جملة صدر عن المتكلم فدلالته التصديقية بمعنى أن هذا هو الذي قاله المتكلم موقوف على إتمام الكلام وإلا فما دام مشتغلا بالكلام له أن يلحق بكلامه ما شاء من القيود والقرائن وبعد أن تمم كلامه وسكت يصح أن يسند إليه مضمون الجملة ويقال بأن هذا المضمون قاله فلان واسناد هذا المضمون إليه بعنوان أنه قاله لا يتوقف على شي وأما ان هذا مراده من هذا الكلام يتوقف على عدم إتيان قرينة على الخلاف فلو أتى بقرينة على خلاف هذا المضمون بحيث تبدل مع وجود تلك القرينة إلى معنى آخر ولو كان تلك القرينة منفصلة فيظهر أن مراده هذا المضمون الأخير دون المضمون الأول أي غير ما قال أولا وهذا القسم هي الدلالة التصديقية التي قالوا أنها تابعة للإرادة ولا معنى لان يقال أن ما هو ظاهر الجملة بعد تماميتها كاشف عن المراد الواقعي حتى ولو جاء المتكلم بقرينة منفصلة على عدم إرادته.
(وأما ما أفاد) بأن بناء أهل المحاورة على الاخذ بظاهر الجملة وعدم التوقف في العمل به فهذا حق ولكنه من جهة وجود أصول العقلائية وهي أصالة عدم القرينة وأصالة عدم المخصص وأصالة عدم المقيد (ولكن) بعد وجود القرينة والمخصص والمقيد ولو كانت منفصلة بل ولو كانت بعد سنين لا معنى لان يقال ما كان ظاهر الجملة قبل وجود هذه الاشياء هو المراد أو يقال يقع المعارضة بين ما كان ظاهر الجملة وبين ظهور هذه الاشياء فيؤخذ بأقوى الظهورين فقد عرفت أن ظهور القرينة حاكم على ظهور ذي القرينة متى وجدت متصلة كانت أم منفصلة (وإذا ظهر لك) هذا