بحسب السند وظنيا بحسب الدلالة كالآيات التي يكون دلالتها ظنية أو الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية الذي يكون ظاهرا في مؤداه (واما) يكون قطعيا بحسب الدلالة وظنيا بحسب السند كالخبر الظني الصدور الذي نص في مؤداه (فان كان من القسم الأول) فلا شك في تقديمه على العام تخصصا لان حجية العام في تلك القطعة التي هي مجمع العنوانين أي عنوان العام مع عنوان الخاص بأصالة الظهور ولا محل لأصالة الظهور مع العلم بالعدم كما هو مدلول الخاص القطعي من حيث السند والدلالة.
(وان كان من القسم الثاني) أي كان قطعيا بحسب السند وظنيا بحسب الدلالة فهذا القسم مع القسم الثالث أي ما كان الخاص ظنيا بحسب السند والدلالة سواء وذلك من جهة أنه بعد ما جاء الدليل القطعي على اعتبار ذلك الظن بالصدور ولو كان ظنا نوعيا يكون بحكم القطع بالسند والقطع بالصدور وفي هذين القسمين قال شيخنا الأعظم (قده) بتقديم أقوى الظهورين في تلك القطعة التي مجمع العنوانين، مثلا لو كان ظهور أكرم العلماء في العالم الفاسق أقوى من ظهور لا تكرم العالم الفاسق فيه فيقدم العام في مورد اجتماع العنوانين ويطرح الخاص ولو كان ظهوره في تلك القطعة أقوى كما هو كذلك غالبا يقدم الخاص، ولو كان الخاص ولو كانا متساويين في القوة أو الضعف فمقتضي القاعدة تساقطهما وادعى شيخنا الأستاذ أن الشيخ (قده) وان قال بهذه المقالة في الأصول و لكنه لم يلتزم بها في الفقه وقدم الخاص على العام في جميع الموارد (ويمكن) الاعتذار عنه بأنه لم يجد أقوائية في الظهور العام تلك الموارد كما هو كذلك في غالب الموارد (ولكن) الظاهر تقديم الخاص على العام سواء كان الخاص أقوى ظهورا من العام أو كان العام أقوى ظهورا وذلك من جهة حكومة أصالة الظهور في طرف الخاص على أصالة الظهور في طرف العام وذلك من جهة