منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
مع دليل الوارد مثلا موضوع دليل البراءة العقلية هو عدم البيان فإذا جاء بيان من قبل الشارع أو العقل سواء كان أمارة أو أصلا تنزيليا أو غير تنزيلي شرعيا أو عقليا لا يبقى موضوع لحكم العقل حقيقة وتكوينا لا بصرف التعبد فينتفي حكم العقل من البين ولا يبقى شي في البين حتى نقول بأنه معارض أو ليس بمعارض.
(الامر الخامس) في أن الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص مطلق هل يقع بينهما التعارض وتقديم الخاص علاج أو لا؟ بل حالهما حال الحاكم و المحكوم لا تعارض بينهما، لا شك في أنه في المخصص المنفصل ينعقد الظهور في العموم للعام فإذا كان مخالفا للخاص في السلب و الايجاب فيقع التعارض بينهما في تلك القطعة التي محل اجتماعهما فأحدهما ينفي الحكم والاخر يثبت كما هو المفروض ولكن عند العرف لا تعارض بينهما بل يقدمون الخاص على العام ولا يتوقفون في ذلك لا كلام في هذا (إنما الكلام) في وجه الجمع عندهم وهو أنه هل وجهه حكومة أصالة الظهور في طرف الخاص عليها في طرف العام أو التوفيق العرفي من جهة أظهرية الخاص في تلك القطعة أو ورود دليل الخاص على العام أو تقديم الخاص على العام من جهة التخصص وهناك احتمال آخر قال به شيخنا الأعظم (قده) في بعض صور المسألة وهي الصورة التي يكون الخاص ظني السند وظني الدلالة بأن يقدم الأقوى ظهورا منهما فلو كان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص يقدم العام على الخاص.
وتوضيح المقام هو أن الخاص (اما) يكون قطعي السند والدلالة كالنص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية أو كان آية من القرآن نص الدلالة وإما أن يكون ظنيا بحسب السند والدلالة جميعا وهذا هو الغالب في موارد الاخبار الصادرة عن الأئمة المعصومين (وإما) أن يكون قطعيا
(٥٥٩)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»