منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
القدرة فيه صرف تقدمه في الوجود.
(ومنها) أي من الفروق بين التزاحم والتعارض أن مرجحات باب التعارض أمور تعبدية وإلا فمقتضى القاعدة بناء على ما هو المختار عندنا من حجية الروايات من باب الطريقية لا السببية هو تساقطهما وعدم وصول النوبة إلى التخيير إذا كانتا متساويين ولا إلى الترجيح إذا كان لأحدهما مزية على الاخر ولكن الشارع حكم بالتخيير عند تساويهما وبالترجيح عند وجود مزايا مخصوصة أو منصوصة أو مطلق المزية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(الامر الرابع) يعتبر في تحقق التعارض بين الدليلين وتنافيهما أن لا يكون أحدهما حاكما على الاخر وذلك من جهة أن دليل المحكوم يثبت الحكم على تقدير ثبوت موضوعه ولكن ليس متكفلا لاثبات ذلك التقدير أعني إثبات ما هو موضوع الحكم، مثلا دليل قاعدة البناء على الأكثر موضوعه الشك في عدد الركعات في الصلوات الرباعية بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية (فهذه) القاعدة لا يثبت موضوعها بل مفادها هو الحكم بالبناء على الأكثر على تقدير وجود مثل الشك المذكور فلو جاء دليل كان مفاده نفي الشك عن كثير الشك لا يمكن أن يعارضه قاعدة البناء على الأكثر لان القاعدة تثبت شيئا غير ما ينفيه دليل (لا شك لكثير الشك) فلم يرد النفي والاثبات على محل واحد وقد ذكرنا أنه يشترط في تحقق التعارض والتنافي بين الدليلين أن يكون النفي الذي هو مدلول أحد الدليلين مع الاثبات الذي هو مدلول الدليل الاخر واردين على مورد واحد إذ في الحقيقة مرجع التعارض إلى التناقض في مدلولي الدليلين فيعتبر فيه الوحدات المعتبرة في التناقض.
وأما إذا كان أحدهما واردا والاخر مورودا فلا يقع التعارض بينهما بطريق أولى وذلك من جهة أن دليل الذي هو وارد على دليل آخر يفني موضوع المورود فناء تكوينيا فلا يبقى شي في البين حتى يكون معارضا
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»