وجوده وحجيته بمعنى كشفه عند العقلا عن المراد (أما لو كان) معدوما كما في المخصص المتصل حيث إن المخصص المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور للعام أو لم يكن حجة وكاشفا عن المراد الواقعي كما فيما نحن فيه من جهة أن ظهور الخاص حيث أنه قرينة على عدم حجية ظهور العام في العموم فلا يمكن أن يعارض ظهور العام ظهور الخاص ويكون كاشفا عن إرادة العام وهذا معنى حكومة أصالة الظهور في طرف الخاص على أصالة الظهور في طرف العام (هذا كله) فيما إذا كان دلالة الخاص وسنده كلاهما ظنيين أو يكون الدلالة ظنيا ولو كان السند قطعيا.
(وأما القسم الرابع) أي فيما إذا كانت الدلالة قطعية والسند ظنيا (فربما يتخيل) أنه حينئذ تكون أصالة الظهور في طرف العام مورودا للخاص ويكون الخاص واردا على العموم لأن المفروض أن دلالة الخاص قطعية فبعد التعبد بصدوره بأدلة حجية خبر الواحد يكون مراد المولى قطعيا فلا يبقى محل لاجراء أصالة الظهور لأن المفروض هو القطع بإرادة المولى على تقدير صدور الخاص ومع العلم بالخلاف لا مورد للتعبد بأصالة ظهور العام في العموم (ولكن أنت خبير) بأن الامر يدور بين الحكومة والتخصص والصحيح هي الحكومة (بيان ذلك) اما دوران الامر بين الحكومة والتخصص من جهة أنه لو اعتبرنا الخاص صادرا ولو بالتعبد وجعلنا مورد البحث دلالة العام والخاص فحيث أن دلالة الخاص قطعية على الفرض فيخرج هذه القطعة التي هي مدلول الخاص عن تحت أصالة الظهور في طرف العام خروجا تكوينيا وجدانيا بدون رعاية التعبد لان القطع حجيته ذاتية ليس فيه التعبد أصلا وهذا هو التخصص وأما لو قلنا أن خروج تلك القطعة عن تحت العام من جهة التعبد بسند الخاص والتعبد بأنه مراد المتكلم فيكون من باب الحكومة وهذا هو الصحيح من جهة أن ثبوت ان