منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٦
(لان المضيق) بالنسبة إلى الفرد المزاحم من الموسع معه يكون مخرجا للطبيعة عن تساوي أقدامها بالنسبة إلى أفرادها الطولية فان التخيير في تطبيق الصلاة المأمور بها على أي فرد شاء بحسب الأوقات التي بين الحدين عقلي من جهة تساوي اقدام المأمور به في تحصيل المصلحة الملزمة بالنسبة إلى تلك الأوقات فإذا كان تطبيقه على الفرد المزاحم موجبا لفوات مصلحة ملزمة يخرج بالنسبة إلى هذا الفرد عن التساوي فلا يرخص العقل في التطبيق على هذا الفرد ولذلك يحكم بتقديم المضيق على الموسع ولو كان الموسع أقوى ملاكا وأهم منه بألف مرتبة (الثالث) أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية والاخر بالقدرة العقلية فالثاني مقدم على الأول (و الوجه في ذلك) أن القدرة الشرعية دخيلة في الملاك ومأخوذة في موضوع الحكم وما لم يتحقق ولم يوجد لا خطاب ولا ملاك لأنها مأخوذة في الموضوع فما هو المشروط بالقدرة العقلية يذهب بموضوع ما هو المشروط بالقدرة الشرعية ولا يمكن أن يقال بالعكس لان موضوع المشروط بالقدرة العقلية ليس مقيدا بها بل مطلق من هذه الجهة.
(الرابع) أن يكون أحدهما له البدل دون الاخر (والوجه) في ذلك رجوع هذا المرجح إلى المرجح الثالث في الحقيقة لان معنى جعل البدل حسب الفهم العرفي تقييد ما له البدل واشتراطه بالقدرة الشرعية (ان قلت) فلما ذا جعلوا هذا القسم من المرجح مقابل القسم الثالث و قسيما له مع أنه من أقسامه (قلت) من جهة أن هذا القسم له ملاك آخر لتقديمه على ماله البدل وهو أن في تقديم ما ليس له البدل لا يفوت مصلحة ما له البدل بالمرة بل الانتقال إلى البدل إما موجب لاستيفاء تمام مصلحة المبدل في حال التزاحم - ان تصورنا كون مصلحة البدل بمقدار المبدل بعد تحقق موضوعه والانتقال إليه - وإما موجب لاستيفاء مقدار مهم من المصلحة الفائتة بواسطة
(٥٥٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»