منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
أستاذنا المحقق (قدهما).
ولكن أنت خبير بأن الفرق بينهما بأن التعارض - الذي هو في الحقيقة من صفات مدلولي الدليلين وإنما انتسابه إلى الدليلين باعتبار مدلوليهما كما أشرنا إلى ذلك - عبارة عن عدم جعل كلا المدلولين (إما) لعدم إمكان مجعوليتهما في عالم التشريع كصحة بيع العذرة و فساده معا للزوم اجتماع الضدين لو كان مفاد كلا الدليلين أمرين وجوديين كالوجوب والحرمة والصحة والفساد أو لزوم اجتماع النقيضين لو كان أحدهما ثبوت حكم ومفاد الاخر نفي ذلك الحكم بالدلالة المطابقة وإلا بالدلالة الالتزامية الدليلان المتعارضان دائما يكون مفادهما اجتماع النقيضين وإن كان كل واحد منهما يتضمن حكما وجوديا ضد الاخر للزوم كل واحد منهما نفي الاخر فيكون مفاد الدليلين بالدلالة المطابقة في الصورة المذكورة اجتماع الضدين واجتماع النقيضين مرتين لان مفاد كل واحد من الدليلين إثبات أحد الضدين بالمطابقة ونفي الضد الاخر بالالتزام (وإما) لتزاحم الملاكين وغلبة أحدهما على ملاك الاخر وانكسار ذلك وسقوطه عن كونه ملاكا تاما وإلا كان الحكم هو التخيير (وأما تزاحم الحكمين) فهو عبارة عن عدم إمكان امتثالهما جمعا إما لعدم القدرة على إتيانهما معا وإما لاشتراط وجوب أحدهما بعصيان الاخر كما أنه كذلك في مورد الترتب لو لم يكن بين متعلق الامرين المترتبين تضاد يسلب القدرة على جمعها في حد نفسه لو تصورنا ذلك والظاهر إمكانه وإما لوجود دليل على عدم وجوب الجمع بينهما وهذا الأخير لا يخلو عن إشكال ذكره يوجب تطويل المقام.
وبعد ما عرفت الفرق بين التعارض والتزاحم فالاشكال على هذا التعريف بأنه لا يناسب مع كون القدرة شرطا لفعلية الحكم وأصل وجود التكليف بل يناسب مع كونها لتنجيزه وهو واضح البطلان لان توجيه
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»