منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
العام في العموم بمعنى كاشفيته عن إرادة العموم معلق بأن لا يكون هناك قرينة على عدم إرادة العموم فإذا كان التعبد بظهور الخاص وانه كاشف عن مراد المتكلم قرينة على عدم إرادة العموم فيقدم على ظهور العام في العموم ولو كان ظهور العام في العموم أقوى و أما كون الخاص من قبيل القرينة على عدم إرادة العموم وان المراد من العام ما عدا ما ينطبق عليه عنوان الخاص يعرف بأن يفرض العام والخاص في كلام واحد من متكلم واحد فان العرف لا يتوقف في حمل العام على ما عدا الخاص فيكون ذكر الخاص قرينة على عدم إرادة العموم من العام بحيث يشمل حتى الافراد التي ينطبق عليها الخاص ولما كانت الاخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة مثل أن يصدر عن شخص واحد في مجلس واحد لان كلهم من جهة بيان حكم الله كشخص واحد ولان الواقع منكشف لهم بدون خطأ ولذا ترى أن العام صدر عن امام والخاص الذي يخصصه من امام آخر فالعام وان صدر عن امام والخاص من امام آخر مع طول المدة بينهما ومع ذلك يكون قرينة على عدم إرادة العموم من الامام الأول كما لو كانا صادرين من امام واحد في مجلس واحد.
(وبعبارة أخرى) حال أصالة الظهور في طرف الخاص حال ظهور الرمي في قولهم رأيت أسدا يرمي بالنسبة إلى ظهور أسد حيث أن ظهور يرمي في الرمي بالنبل حاكم على ظهور أسد في الحيوان المفترس مع أن ظهور أسد في الحيوان المفترس بالوضع وظهور الرمي في الرمي بالنبل بالاطلاق والظهور الوضعي أقوى من الظهور الاطلاقي وذلك لما ذكرنا من أنه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم ولا قوة الظهور وضعفه بل يقدم الحاكم ولو كانت النسبة بينهما عموم من وجه وأيضا ولو كان ظهور المحكوم أقوى (و السر في ذلك) ان ظهور أحد المتعارضين يكون معارضا مع الاخر في فرض
(٥٦١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»